responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جواهر الكلام المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 36  صفحة : 14

غير ذلك من النصوص التي سيمر عليك جملة منها.

نعم لا فرق بين أنواع آلات الصيد ( الاصطياد خ ل ) من الثلاثة وغيرها مما يدخل تحت اسم السلاح كالخنجر والسكين وغيرهما مما فيه نصل حتى العصا الصغيرة التي في طرفها حديدة محددة.

بل الظاهر دخول ما يتجدد من أنواع السلاح إذا كان بالوصف المذكور الذي يقطع بحدة أو يشاك به ، وإن احتمل الأردبيلي الاختصاص بالرمح المتعارف والسهم كذلك إلا أن الظاهر خلافه.

بل قد يحتمل القول بحل الصيد بآلات الحديد كالمخيط والشك [١] والسفود وإن لم يستعمل سلاحا في العادة ، لقوة الظن بإرادة ما يشمل ذلك من النصوص المزبورة ، بل صحيح حريز [٢] منها شامل لغير ذلك قال : « سئل أبو عبد الله عليه‌السلام عن الرمية يجدها صاحبها من الغد أيؤكل؟ فقال : إن كان يعلم أن رميته هي التي قتلته فليأكل ، وذلك إذا كان قد سمى ».

اللهم إلا أن يكون المراد منه الرمية بالسهم ، بل لعله الظاهر ، وحينئذ فلا دليل على حل الصيد بها خصوصا بعد أصالة عدم التذكية وقول الباقر عليه‌السلام [٣] : « من جرح صيدا بسلاح » في الخبر السابق الظاهر في كون ذلك شرطا ، بل المتجه جعل المدار على ذلك.

نعم في الكفاية « في حل الصيد في مثل الآلة الموسومة بالتفنك المستحدثة في قرب هذه الأعصار تردد ، ولو قيل بالحل لم يكن بعيدا لعموم


[١] جاء في هامش المخطوط تفسيرا للشك هكذا « هو المسمى بالفارسية : دوك ».

[٢] الوسائل ـ الباب ـ ١٨ ـ من أبواب الصيد ـ الحديث ٢.

[٣] الوسائل ـ الباب ـ ١٦ ـ من أبواب الصيد ـ الحديث ١.

اسم الکتاب : جواهر الكلام المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 36  صفحة : 14
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست