responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جواهر الكلام المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 36  صفحة : 15

أدلة الحل ، ودخوله تحت عموم قول أبي جعفر عليه‌السلام [١] : « من قتل صيدا بسلاح » الحديث. وأخبار البندقة مصروفة إلى المعروف في ذلك الزمان. ويؤيده ما ورد في الحديث [٢] « أنها لا تصيد صيدا ولا تنكأ عدوا ، ولكنها تكسر السن وتفقأ العين ».

وفيه أنها غير نوع السلاح المتعارف ، بل هي إن لم تدخل في البنادق السابقة فلا إشكال في اقتضاء فحوى النصوص المستفيضة [٣] المتضمنة للنهي عن أكل ما يقتل بها وبالحجر اتحادها معها في الحكم ، وإطلاق اسم السلاح عليها باعتبار أنها آلة يقتل بها ـ كالعمود من حديد والعصا ونحوهما ـ لا يقتضي إثبات الحكم المزبور ، خصوصا بعد أصالة عدم التذكية ، بل في الرياض أصالة الحرمة المستفادة من الصحاح المستفيضة وغيرها من المعتبرة الدالة عليها في الصيد الذي لم يعلم إزهاق روحه بالآلة المعتبرة وإن كانت له جارحة.

منها الصحيحان [٤] « عن الرمية يجدها صاحبها أيأكلها؟ قال : إن كان يعلم أن رميته هي التي قتله فليأكل » ونحوهما الموثق [٥] بزيادة « وإلا فلا يأكل منه ».

وفي الصحيح [٦] « صيد وجد فيه سهم وهو ميت لا يدري من قتله ، قال : لا تطعمه » وإن كان قد يناقش بأن أقصاها الدلالة على عدم الحل مع الشك في تحقق التذكية المعلومة ، لا الدلالة على عدم


[١] الوسائل ـ الباب ـ ١٦ ـ من أبواب الصيد ـ الحديث ١ وفيه « من جرح صيدا ... ».

[٢] سنن البيهقي ـ ج ٩ ص ٢٤٨.

[٣] الوسائل ـ الباب ـ ٢٣ ـ من أبواب الصيد.

[٤] الوسائل ـ الباب ـ ١٨ ـ من أبواب الصيد ـ الحديث ١ و ٢.

[٥] الوسائل ـ الباب ـ ١٨ ـ من أبواب الصيد ـ الحديث ٣.

[٦] الوسائل ـ الباب ـ ١٩ ـ من أبواب الصيد ـ الحديث ١.

اسم الکتاب : جواهر الكلام المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 36  صفحة : 15
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست