responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جواهر الكلام المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 36  صفحة : 13

صيد البر يحل ما قتل منه بسائر السلاح وإن قتله بالعقر في غير الحلق واللبة من بدنه بلا خلاف » بل ربما حكي ذلك أيضا عن ابن إدريس وإن كنا لم نتحققه.

نعم لا ريب في ضعف الجميع ومخالفتها لعموم النص والفتوى من غير معارض قال أبو جعفر عليه‌السلام في خبر محمد بن قيس [١] : « من جرح صيدا بسلاح وذكر اسم الله عليه ثم بقي ليلة أو ليلتين لم يأكل منه سبع وقد علم أن سلاحه هو الذي قتله فليأكل منه إن شاء ». وعن الصدوق روايته بإسناده إلى قضايا أمير المؤمنين عليه‌السلام [٢].

وقال عليه‌السلام أيضا في صحيح ابن مسلم [٣] : « كل من الصيد ما قتل السيف والرمح والسهم ».

وفي صحيح الحلبي [٤] « سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن الصيد يضربه الرجل بالسيف أو يطعنه بالرمح أو يرميه بالسهم فيقتله وقد سمى حين فعل ، فقال : كل ، لا بأس به ».

وفي خبر علي بن جعفر [٥] عن أخيه موسى عليه‌السلام المروي عن قرب الاسناد « سألته عن رجل لحق حمارا أو ظبيا فضربه بالسيف وقطعه نصفين ، هل يحل أكله؟ قال : نعم إذا سمى » وقال أيضا [٦] : « سألته عن رجل لحق صيدا أو حمارا فضربه بالسيف فصرعه أيؤكل؟ فقال : إذا أدرك ذكاته أكل ، وإن مات قبل أن يغيب عنه أكله » إلى


[١] الوسائل ـ الباب ـ ١٦ ـ من أبواب الصيد ـ الحديث ١.

[٢] أشار إليه في الوسائل ـ الباب ـ ١٦ ـ من أبواب الصيد ـ الحديث ١ وذكره في الفقيه ج ٣ ص ٢٠٤ ـ الرقم ٩٣٠.

[٣] الوسائل ـ الباب ـ ١٦ ـ من أبواب الصيد ـ الحديث ٢.

[٤] الوسائل ـ الباب ـ ١٦ ـ من أبواب الصيد ـ الحديث ٣.

[٥] الوسائل ـ الباب ـ ١٦ ـ من أبواب الصيد ـ الحديث ٤.

[٦] الوسائل ـ الباب ـ ١٦ ـ من أبواب الصيد ـ الحديث ٥.

اسم الکتاب : جواهر الكلام المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 36  صفحة : 13
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست