في الرياض : « إن
عبارته المحكية عنه في المختلف توهم ذلك ( وإن أوهمتها خ ل ) إلا أنها كالصريحة في
الموافقة للأصحاب في ( من خ ل ) الإباحة بدون التذكية ، لكن مع الكراهة ».
إلا أن عبارته هذه
: « الصيد على ضربين : أحدهما يؤخذ بمعلم الكلاب أو الفهد أو الصقر أو البازي أو
النشاب أو الرمح أو السيف أو المعراض أو الحبالة أو الشبك ، والآخر ما يصاد
بالبندق والحجارة والخشب ، والأول كله إذا لحق منه ذكاته حل إلا ما يقتله معلم
الكلاب فإنه حل أيضا ، فإن أكل منه الكلب نادرا حل ، وإن اعتاد الأكل لم يحل منه
إلا ما يذكى ، والثاني لا يؤكل إلا ما يلحق ذكاته ، وهو بخلاف الأول ، لأنه يكره ،
وقد روي تحريم ما يصاد بقسي البندق [١] وقد روي [٢] جواز أكل ما قتل بسيف أو سهم أو رمح إذا سمى القاتل ».
وأولها وآخرها
ظاهر في صدق الحكاية عنه ، كما اعترف به في المختلف ، نعم قوله : « بخلاف الأول ،
لأنه يكره » يخالفها ، لكنه يقتضي خلافا آخر لم يحك عنه ، وهو كراهة ما يقتل
بالقسم الأول الذي منه الحبالة والشبك والصقر والبازي ، وكيف كان فعبارته غير
نقية.
وبأن المحكي عن
أبي الصلاح [٣] أنه لا يحل اصطياد الطير بغير النشاب حيث عد في الكافي قتل
صيد الطير بغير النشاب من المحرمات ، ونحوه ابن زهرة ، بل ادعى الإجماع على ذلك ،
قال : « ولا يحل أكل ما قتل من صيد الطير بغير النشاب ولا به إذا لم يكن فيه حديد
بدليل ما قدمناه » وأشار بذلك إلى الإجماع وطريقة الاحتياط ، قال : « وما عدا
الطير من