responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جواهر الكلام المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 35  صفحة : 43

وإن لم يقولوا به هنا مع عدم معرفة وجه الأول.

ثم إن قبول التفسير مع انفصاله بعد فرض ظهور اللفظ في معناه ظهورا كاد أن يلحقه بالتصريح مخالف لقاعدة عدم سماع الإنكار بعد الإقرار التي تسمعها إنشاء الله في البحث عن تعقيب الإقرار بالمنافي.

ومن الغريب ما عساه يظهر من التذكرة من كون اللفظ المزبور مبهما وإن لم يذكر تفسيره ، ضرورة عدم اقتضاء قبول التفسير ببعض التأويلات المذكورة الإبهام مع عدم ذكرها ، والفرض ظهوره في معناه عرفا ، ومثله يجري في الألفاظ السابقة التي إن سلم لهم قبول تفسيرها بما سمعته من الاحتمال ، وإن كان منفصلا فلا يسلم لهم دعوى إبهامها لو لم يذكر التفسير ، بل يحكم بمقتضاها العرفي مع مراعاة الاحتياط مع عدم التفسير أو تعذره ، فتأمل جيدا.

وكيف كان فلا إشكال ( و ) لا خلاف في أنه ( يرجع في ) تفسير ( تلك الزيادة إلى المقر ) لأنها مجهولة ، بل عن المبسوط أنه يقبل تفسيرها ولو بحبة حنطة بلا خلاف ، بل قد سمعت في التذكرة الاجتزاء بأقل من ذلك ، بل في المسالك التصريح بعدم اعتبار التمول فيها ، لأنها جزء من المقر به الذي لا يعتبر في أجزائه ذلك ، إذ لا بد من انتهائها إلى مالا يتمول ، وإنما يشترط التمول في مجموع المقر به فيما إذا قال : « له علي مال ».

ومنه يعلم الفرق بين المقام وبين الإقرار بالمال الذي قد عرفت اعتبار التمول فيه ، وفيه أن المنساق مالية ما يكون به أكثر مستقلا ، ولعله لذا اعتبر في جامع المقاصد كونها متمولة ، فهو واضح.

( ولو قال : كنت أظن ) أو اعتقد ( ماله عشرة ) مثلا ( قبل ما بنى عليه إقراره ) إلا أن يعلم كذبه ( ولو ثبت ) شرعا ( أن مال فلان يزيد عن ذلك لأن الإنسان يخبر عن وهمه ، والمال قد يخفى على غير صاحبه ) بل هو الغالب بلا خلاف أجده بين من تعرض له في الحكم والتعليل ، مضافا إلى أصلي

اسم الکتاب : جواهر الكلام المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 35  صفحة : 43
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست