الإطلاق قال : «
ولو ادعى عدم إرادة الكثرة في المقدار ـ بل أن الدين أكثر بقاء من العين ، والحلال
أكثر بقاء من الحرام ـ وقبل قوله حينئذ في التفسير بأقل ما يتمول ».
وفي القواعد : «
ولو قال : أكثر من مال فلان وفسره بأكثر عددا أو قدرا الزم بمثله ، ورجع في
الزيادة إليه ـ إلى أن قال ـ : ولو فسر بالبقاء والمنفعة والبركة وكان أقل في
العدد والقدر ففي السماع نظر » وظاهره أنه مع الإطلاق وعدم التفسير يحمل على كثرة
العدد والمقدار.
وفي محكي التذكرة
القطع بقبول التفسير بأقل ما يتمول وإن كثر مال فلان ، قال : « لأنه يحتمل أن يريد
به أنه دين لا يتطرق إليه الهلاك ، وغير ذلك معرض للهلاك ، أو يريد أن مال زيد علي
حلال ومال فلان علي حرام ، والقليل من الحلال أكثر بركة من الكثير من الحرام ـ وقال
ـ : وكما أن القدر مبهم في هذا الإقرار فكذلك الجنس والنوع مبهمان ، ولو قال : له
علي أكثر من مال فلان عددا فالإبهام في الجنس والنوع ، ولو قال : له من الذهب أكثر
من مال فلان فالإبهام في القدر والنوع ، ولو قال : من صحاح الذهب فالقدر وحده ،
ولو قال : له علي أكثر من مال فلان وفسره بأكثر منه عددا أو قدرا لزمه أكثر منه ،
ويرجع إليه في تفسير الزيادة ولو حبة أو أقل ».
وفي المسالك بعد
حكاية ذلك عنها « وهذا القول هو الموافق للحكم المتفق عليه في المسائل السابقة ،
فإن الكثرة ونظائرها إذا لم تحمل عند الإطلاق على كثرة المقدار واكتفى في نفى
الزيادة باحتمال إرادة كثرة الأخطار فكذلك الأكثرية ، ودعوى أن كثرة المقدار هي
المتبادرة من اللفظ مشتركة بين الموضعين ، ولا أقل من قبول تفسيره بما شاء من ذلك
لا كما أطلقه المصنف ».
وفيه ( أولا )
إمكان الفرق بين المقام والسابق بالتقييد المزبور الذي تشمئز النفس مما ذكر فيه من
الاحتمال ، و ( ثانيا ) أن الموافق للضوابط ما ذكروه هنا ، وإن خفي علينا ما ذكروه
هناك ، فلا ينبغي أن نجري في المقام على ما ذكروه هناك