البراءة وعدم
العلم ، بل لا فرق بين قوله قبل ذلك : « إنى أعلم مال فلان » وعدمه ، لأن علمه
مستند إلى ما يظهر له.
ولا يشكل ذلك
بواقعية اللفظ وتعبدية الإقرار للعلم بأن طريق الواقع هنا اعتقاده ، والمقام مقام
إخبار لا إنشاء يكون عنوانه الواقع كيف ما كان ، وليس في لفظه الذي أقر به دلالة
على أن معتقده كذا ، وحينئذ فاخباره بأن عليه أكثر من مال زيد لا طريق له إلا
اعتقاده ، كما لا طريق له إلى معرفة اعتقاده إلا إخباره ، نعم إن لم يقل إن معتقدي
كذا أمكن القول بالعمل بظاهر إقراره الذي هو ظاهر في مطابقة الواقع لمعلومه إذا لم
يذكر خلافه ، فتأمل جيدا.
ولو علم كذبه في
دعواه بأن كان لفلان مال ظاهر أزيد مما ادعاه فلا إشكال في عدم القبول ، كما أنه
لو شهد بالقدر ثم أقر بالأكثر لم تسمع ، وكذا لو أقر بأنه قدر يزيد عما ادعى ظنه ،
لكن في بعض الكتب أنه ينبغي تقييد ذلك بما إذا لم يطل ، بحيث يتجدد له النسيان
والاشتباه ، وفيه أن مقتضى التعبد بالأخذ بإقراره عدم الالتفات إلى احتمال ذلك.
ولو قال : « لي
عليك ألف دينار » فقال : « لك علي أكثر من ذلك » لزمه الألف وزيادة ، ولو فسر
بأكثر فلوسا أو حب حنطة أو حب دخن ففي القواعد الأقرب عدم القبول ، ولعله لكونه من
تعقيب الإقرار بالمنافي لأن أفعل التفضيل سواء قرن بمن أو أضيف من جنس المفضل عليه
حقيقة ، فاستعماله في غيره مجاز.
لكن في محكي
التذكرة في المثال لم يلزمه أكثر من الألف ، بل ولا الألف ، لأن لفظة الأكثر مبهمة
، لاحتمالها الأكثر في العدد والقدر ، فيحتمل أنه أراد أكثر منه فلوسا أو حب حنطة
أو حب شعير أو دخن فيرجع إليه في ذلك ، ثم قال : « والتحقيق أن « أكثر » إن قرن
بمن لم تجب مشاركته في الجنس ، وإلا وجب ، لأن « أفعل » بعض ما يضاف إليه ».
بل في جامع
المقاصد النظر فيما ذكره أخيرا ، لصحة قولنا : « يوسف أحسن