و ( رجوعا في تفسير
الكثرة إلى رواية النذر ) [١] المتضمنة للجواب عما نذرته أم المتوكل إذا عوفي ولدها ،
وحاصله أن من نذر الصدقة بمال كثير لزمه ثمانين درهما ، لقوله تعالى [٢]( لَقَدْ
نَصَرَكُمُ اللهُ فِي مَواطِنَ كَثِيرَةٍ ) فإنها عدت فوجدت ثمانين موطنا ، بدعوى أن ذلك فيها تحديد
لأول مصداق الكثرة أينما وقعت في وصية أو إقرار نحو ما وقع في تحديد الوجه [٣] والركوع [٤] والمسافة [٥] وغيرها من
الألفاظ التي لا نصيب للعرف في تعيين أول مصاديقها ، ولذا قال في محكي الخلاف : «
إذا قال : أعطوه كثيرا من مالي فإنه يستحق ثمانين على ما رواه أصحابنا في حد
الكثرة » لكن في المحكي عن إقراره الاستدلال بالرواية التي تضمنت أن الوصية بالمال
الكثير وصية بثمانين ، ولذا اعترف ابن إدريس وغيره بعدم وجود هذه الرواية ، وقد
سمعت ما حكيناه عنه في الوصايا.
وعلى كل حال
فالرواية مرسلة وموردها خاص بالنذر ، وإطلاقها في الآية على الثمانين على فرض
تسليمها لا يقتضي انحصار أول المصاديق فيها ، اللهم إلا أن يراد أن أقصى ما ثبت
إطلاقه عليه ذلك لا غير ، لكنه أيضا كما ترى.
وعن بعض العامة
الموافقة على انحصار الكثير فيما دلت عليه الآية ، لكنه جعل العدد اثنين وسبعين
مدعيا أن غزواته وسراياه صلىاللهعليهوآله كانت كذلك ، وفي المسالك « أكثر السير على خلاف الأمرين ،
والأشهر فيها أن غزواته كانت بضعا
[١] الوسائل الباب ـ
٣ ـ من كتاب النذر والعهد الحديث ١ و ٤ وفيهما الناذر نفس المتوكل.