responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جواهر الكلام المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 35  صفحة : 39

حال سكوته عن تفسير العظيم بغير ذلك ، فمع فرض ذكر تفسيرها بعد ذلك بما لا مدخلية للعدد فيه قبل ، وانكشف به المراد من اللفظ ، فكان الانسياق المزبور الذي قلنا : إنه مستفاد من قرائن الأحوال مقيدا بحال عدم التعقيب بالتفسير بغيره.

ومن هنا لم يكن ذلك من تعقيب الإقرار بالمنافي ، ضرورة عدم كونه من معاني اللفظ حقيقة ، بل ولا مجازا ، وإنما هو انسياق في حال مخصوص ، بل قد يتوقف في الحكم به مع فرض تعذر التفسير بموت ونحوه ، وإن كان الظاهر ذلك ، وكلامهم لا يأباه ، إذ أقصى ما فيه قبول التفسير بغيره لو حصل ، فلا ينافي الحكم به حال عدمه ، ودعوى وجوب الأخذ بالمتيقن في الإقرار يدفعها معلومية عدمها وأنه يؤخذ بما يدل عليه اللفظ ولو دلالة انسياق على الوجه الذي ذكرنا ، بل الظاهر شمول أدلة الإقرار بذلك أيضا ، ولعل هذا أقصى ما يوجه به كلامهم ، وله شواهد كثيرة.

نعم قد تصل هذه القرائن في بعض التراكيب لشدة غلبة الاستعمال إلى حد تجعله كالمعنى المستفاد من وضع اللفظ بحيث لا يسمع فيه التفسير بعد ذلك بغيره ، كما ستعرفه فيما لو قال : « له علي مال أكثر من مال فلان » فلاحظ وتأمل.

وعلى كل حال فلا إشكال في اعتبار التمول هنا بناء على اعتباره في المجرد عن العظمة ، لما سمعته مكررا من ظهور اللام للتمليك ، فالكلام فيه حينئذ كالكلام في ذلك بعد أن قبل تفسيره العظمة مثلا بما لا مدخلية له في المقدار ، فيجري فيه احتمال قبول تفسيره هنا بالقليل وإن لم يكن متمولا الذي قد سمعت القول به من الفاضل في التذكرة ، كما أنك سمعت كون التحقيق خلافه.

( ولو قال : كثير قال الشيخ ) في المحكي من خلافه ومبسوطة ( يكون ثمانين ) وتبعه ابن زهرة وقطب الدين الكيدري والقاضي ، بل هو المحكي عن أبي علي ، بل قال : إن العظيم كالكثير في العدد المذكور ، بل عن الخلاف والغنية

اسم الکتاب : جواهر الكلام المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 35  صفحة : 39
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست