حال سكوته عن
تفسير العظيم بغير ذلك ، فمع فرض ذكر تفسيرها بعد ذلك بما لا مدخلية للعدد فيه قبل
، وانكشف به المراد من اللفظ ، فكان الانسياق المزبور الذي قلنا : إنه مستفاد من
قرائن الأحوال مقيدا بحال عدم التعقيب بالتفسير بغيره.
ومن هنا لم يكن
ذلك من تعقيب الإقرار بالمنافي ، ضرورة عدم كونه من معاني اللفظ حقيقة ، بل ولا
مجازا ، وإنما هو انسياق في حال مخصوص ، بل قد يتوقف في الحكم به مع فرض تعذر
التفسير بموت ونحوه ، وإن كان الظاهر ذلك ، وكلامهم لا يأباه ، إذ أقصى ما فيه
قبول التفسير بغيره لو حصل ، فلا ينافي الحكم به حال عدمه ، ودعوى وجوب الأخذ
بالمتيقن في الإقرار يدفعها معلومية عدمها وأنه يؤخذ بما يدل عليه اللفظ ولو دلالة
انسياق على الوجه الذي ذكرنا ، بل الظاهر شمول أدلة الإقرار بذلك أيضا ، ولعل هذا
أقصى ما يوجه به كلامهم ، وله شواهد كثيرة.
نعم قد تصل هذه
القرائن في بعض التراكيب لشدة غلبة الاستعمال إلى حد تجعله كالمعنى المستفاد من
وضع اللفظ بحيث لا يسمع فيه التفسير بعد ذلك بغيره ، كما ستعرفه فيما لو قال : «
له علي مال أكثر من مال فلان » فلاحظ وتأمل.
وعلى كل حال فلا
إشكال في اعتبار التمول هنا بناء على اعتباره في المجرد عن العظمة ، لما سمعته
مكررا من ظهور اللام للتمليك ، فالكلام فيه حينئذ كالكلام في ذلك بعد أن قبل
تفسيره العظمة مثلا بما لا مدخلية له في المقدار ، فيجري فيه احتمال قبول تفسيره
هنا بالقليل وإن لم يكن متمولا الذي قد سمعت القول به من الفاضل في التذكرة ، كما
أنك سمعت كون التحقيق خلافه.
(
ولو قال : كثير قال الشيخ ) في المحكي من خلافه ومبسوطة
( يكون ثمانين ) وتبعه ابن زهرة وقطب الدين الكيدري والقاضي ، بل هو المحكي عن أبي علي ، بل
قال : إن العظيم كالكثير في العدد المذكور ، بل عن الخلاف والغنية