responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جواهر الكلام المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 34  صفحة : 361

كما لو أوصى بمال كتابته من دون القبض ، ولكن إطلاقه لا يخلو من بحث ، والله العالم.

المسألة الثالثة :

إذا أوصى أن يوضع عن مكاتبه صح وخرج من الثلث ، والمدار فيها على المفهوم من لفظ الوصية ولو بالقرينة ، كما في نظائره ، فإن قال : ضعوا عنه أكثر ما بقي عليه أو أكثر ما عليه فهي وصية بالنصف وزيادة تتحقق بها الأكثرية عرفا وحيث كانت أفرادا متعددة ف للورثة المشيئة في تعيين الزيادة وإن كانت هي وصية أيضا مفوضة إليهم لا ابتداء عطية منهم.

وهل يعتبر في الزيادة عن النصف أن تكون متمولة أم يكفي التمول بانضمامها إلى النصف؟ ففي المسالك « وجهان ، أظهرهما الثاني ، لأن التمول إنما يعتبر في الوصية وغيرها مع الانفراد ، أما مع انضمام بعض الأجزاء إلى بعض فالمعتبر المجموع ، وإلا لزم عدم صحة الجميع ، لأن أجزائه تبلغ حدا لا يتمول ، والوصية هنا بمجموع النصف والزيادة لا بالزيادة وحدها » وفيه أن العرف لا يفرق في اعتبار التمول بين الأمرين ، والله العالم.

ولو قال : ضعوا عنه أكثر ما بقي عليه ومثله فهو وصية بجميع ما عليه وزيادة ، لأن ما يزيد على النصف نصف الوصية ، فيكون محلها زائدا على مجموع المال ومن هنا بطلت الوصية في الزائد لعدم المحل لها حينئذ ، وكذا لو قال : « ضعوا أكثر مما عليه أو ما عليه وأكثر » ونحو ذلك ، ولو قال : « ضعوا عنه أكثر ما عليه ونصفه » وضع عنه ثلاثة أرباع ما عليه وزيادة شي‌ء ، بل في المسالك « لا يعتبر فيه أن يتمول ويقبل التنصيف إلى ما يتمول إلا على الاحتمال السابق ، وأما توهم اعتبار تمول الزيادة دون نصفها بناء على أن ما‌

اسم الکتاب : جواهر الكلام المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 34  صفحة : 361
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست