responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جواهر الكلام المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 34  صفحة : 360

له ، لتسلطه على العتق بالإبراء ، ولأنه حق له ، فله الصبر به » وهو غير ما ذكرناه من الاحتمالين.

ولو جمع بين الوصيتين لواحد أو لاثنين جاز بلا خلاف ولا إشكال بأن يقول : « مال الكتابة لزيد بعد موتى ، وإن عجز وفسخت فرقبته له بعد موتي أو لعمرو » لكن إن أدى المال بطلت الثانية ، وإن استرق بطلت الأولى ، لكن إن كان قد قبض منه شيئا فهو له ، وفي التحرير لو اختلف الموصى له بالرقبة والموصى له بالمال في فسخ الكتابة عند العجز قدم قول صاحب الرقبة ، وكذا إن اختلف صاحب الرقبة والوارث ، وفيه ما عرفته سابقا ، والله العالم.

المسألة الثانية :

لو كاتبه مكاتبة فاسدة ثم أوصى به جاز لما عرفته من عدم ترتب أثر على الفاسدة عندنا ، خلافا لبعض العامة. وحينئذ ف لو أوصى له بما في ذمته لم يصح لعدم شي‌ء له في ذمته بعد فرض فساد الكتابة ، ولا فرق في ذلك كله بين العلم بالفساد والجهل به ، كما سمعته في نظائره ، وتخيله عدم التأثير للوصية بالرقبة مع جهله بالفساد فتكون وصيته بالمحال كما عن بعض العامة لا ينافي الترتب الشرعي المنوط بسببه المفروض حصوله بإطلاق الأدلة ولذا نسبه في المسالك إلى ظاهر إطلاق المصنف والأصحاب بل صريح بعضهم كالشيخ في المبسوط.

نعم لو قال : فان قبضت منه شيئا فقد أوصيت لك به صح إذا كان المقبوض من كسب العبد الذي هو باق على ملك السيد الموصى بعد فرض فساد الكتابة ، فالوصية له حينئذ بما يقبضه منه وصية في الحقيقة بكسب العبد لا بمال الكتابة ، أما لو صرح بالوصية بما يقبضه من مال الكتابة ففي المسالك لم يصح ،

اسم الکتاب : جواهر الكلام المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 34  صفحة : 360
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست