إذ جني على المدبر
بما دون النفس كان القصاص أو الأرش للمولى لأنه مملوك له فهو حينئذ كالقن ولا يبطل
التدبير بذلك للأصل وغيره ، نعم إن قتل بطل التدبير لفوات محله وكانت قيمته للمولى
أو القصاص ولكن يقوم مدبرا ، إذ قد يقتضي التدبير إذا كان واجبا أو قلنا بعدم جواز
بيع رقبة المدبر نقصا بالنسبة إلى قيمته غير مدبر ، كما هو واضح ، والله العالم.
المسألة
السابعة :
إذا جنى المدبر
تعلق أرش الجناية برقبته كالقن ، لإطلاق الأدلة ، فإن كان موجبا للقصاص فاقتص منه
فات محل التدبير ، وكذا إن استرق لخروجه حينئذ عن ملك سيده ، فيبطل تدبيره وإن عفى
عنه أو رضي المولى بالمال أو كانت الجناية توجب مالا ف لسيده فكه بأرش الجناية أو
بأقل الأمرين على الخلاف المقرر في جناية القن ، وله بيعه كلا أو بعضا فيها فان
فكه فهو على تدبيره للأصل وإن باعه وكانت الجناية تستغرقه فالقيمة لمستحق الأرش ،
فان لم تستغرقه بيع منه بقدر الجناية ، والباقي على التدبير بلا خلاف أجده في شيء
من ذلك ولا إشكال.
ولمولاه أن يبيع
خدمته حقيقة منفردة أو مع رقبته إلى حين موته ، أو ينقلها بعقد صلح أو إجارة مدة
فمدة على حسب ما سمعته من الخلاف السابق ،