responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جواهر الكلام المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 34  صفحة : 240

المسألة السادسة :

إذ جني على المدبر بما دون النفس كان القصاص أو الأرش للمولى لأنه مملوك له فهو حينئذ كالقن ولا يبطل التدبير بذلك للأصل وغيره ، نعم إن قتل بطل التدبير لفوات محله وكانت قيمته للمولى أو القصاص ولكن يقوم مدبرا ، إذ قد يقتضي التدبير إذا كان واجبا أو قلنا بعدم جواز بيع رقبة المدبر نقصا بالنسبة إلى قيمته غير مدبر ، كما هو واضح ، والله العالم.

المسألة السابعة :

إذا جنى المدبر تعلق أرش الجناية برقبته كالقن ، لإطلاق الأدلة ، فإن كان موجبا للقصاص فاقتص منه فات محل التدبير ، وكذا إن استرق لخروجه حينئذ عن ملك سيده ، فيبطل تدبيره وإن عفى عنه أو رضي المولى بالمال أو كانت الجناية توجب مالا ف لسيده فكه بأرش الجناية أو بأقل الأمرين على الخلاف المقرر في جناية القن ، وله بيعه كلا أو بعضا فيها فان فكه فهو على تدبيره للأصل وإن باعه وكانت الجناية تستغرقه فالقيمة لمستحق الأرش ، فان لم تستغرقه بيع منه بقدر الجناية ، والباقي على التدبير بلا خلاف أجده في شي‌ء من ذلك ولا إشكال.

ولمولاه أن يبيع خدمته حقيقة منفردة أو مع رقبته إلى حين موته ، أو ينقلها بعقد صلح أو إجارة مدة فمدة على حسب ما سمعته من الخلاف السابق ،

اسم الکتاب : جواهر الكلام المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 34  صفحة : 240
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست