وزاد في القواعد
احتمال كون المسألة دورية ، قال : « ولو ادعى الوارث سبق الكسب على الموت والعبد
تأخره قدم قوله ، فإن أقاما بينة قدمت بينة الوارث هذا إن خرج من الثلث ، ولو لم
يخلف سواه وكان الكسب ستين ضعف قيمته قدم قول العبد أيضا ، ويحتسب على الورثة ما
يصل إليهم من الكسب بإقرارهم ، وهل للعبد بالجزء الذي انعتق بإقرارهم مقابله من
كسبه إشكال ، ينشأ من إجراء إقرار الورثة مجرى الإجازة أولا ، فعلى الأول يدخلها
الدور ، فنقول عتق منه شيء ، وله من كسبه شيئان وللورثة شيئان من نفسه وكسبه ،
فالعبد وكسبه في تقدير خمسة أشياء ، فالشيء ثمانية عشر ، فله من نفسه ثمانية عشر
، ومن كسبه ضعف ذلك ، وللورثة من نفسه وكسبه ستة وثلاثون ، وعلى الثاني يعتق سبعة
أتساعه ، وله من كسبه عشرون ، ومنه يستخرج حكم ما قصر الكسب فيه عن ضعفه أو خلف
شيئا معه ».
قلت : لا أعرف
وجها للاحتمال الأول الذي جعل المسألة دورية على تقديره ، وذلك لعدم إقرارهم
بانعتاق جزء منه على وجه يستحق به من الكسب شيء ، ضرورة كون دعواهم تقدم الكسب
على وفاة السيد ، وهو زمان الرقية ، فلا يتصور استحقاق شيء من الكسب بجزئه الحر
على دعوى الوارث ، كما هو واضح ، والله العالم.