responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جواهر الكلام المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 34  صفحة : 241

ضرورة عدم خصوصية للمقام.

وله أن يرجع في تدبيره إن لم يكن واجبا عليه ثم يبيعه إن شاء وإن شاء فداه.

بل على ما قلناه سابقا لو باع رقبته صح وكان ذلك نقضا لتدبيره وإن لم يقصده ، لاقتضاء البيع انتقال الرقبة ، وقد عرفت منافاته للتدبير ، بناء على أنه لا عتق إلا في ملك ، مضافا إلى ظهور النصوص [١] السابقة في ذلك.

ولكن قال المصنف هنا وعلى رواية إذا لم يقصد نقض التدبير كان التدبير باقيا وينعتق بموت المولى ، ولا سبيل عليه ولم نعثر عليها بالخصوص ، إذ ليس إلا ما سمعته مما هو ظاهر في جواز بيع الخدمة [٢] لا أنه مع إطلاق البيع يبقى تدبيره ، ولعله لذا قال الكركي في فوائده « هذا بخصوصه غير موجود في شي‌ء من الروايات ، ولكن المصنف حيث جمع بينها بالحمل على ذلك حكاه بصيغة « على » ولم يقل في رواية ، فكأنه قال : على مقتضي رواية باعتبار الحمل الذي ساق إليه اختلاف الروايات » قلت : وقد عرفت عدم قبول النصوص المزبورة للجمع المذكور ، فلاحظ وتأمل.

ولو مات المولى قبل افتكاكه أو استرقاقه انعتق لإطلاق أدلة التدبير وسبق سبب الحرية على الجناية ، وبنائها على التغليب وحينئذ فالمتجه تعلق أرش جنايته بذمته ولا يثبت أي أرش الجناية في تركة المولى للأصل وغيره ، حتى لو قلنا بثبوته لو أعتق العبد الجاني باعتبار كونه بناء على نفوذ العتق التزاما بالفداء ، لتعذر تسليمه لاستيفاء حق الجاني ، ضرورة الفرق بينهما بالسبق واللحوق ، فما عن الشيخ من كون الأرش في تركة المولى ضعيف ، نعم لو فرض تدبيره بعد الجناية وقلنا بانعتاقه بالموت واتفق حصوله قبل الفك أمكن القول‌


[١] الوسائل ـ الباب ـ ١ ـ من أبواب التدبير.

[٢] الوسائل ـ الباب ـ ٣ ـ من أبواب التدبير الحديث ٣.

اسم الکتاب : جواهر الكلام المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 34  صفحة : 241
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست