ولو تجددت أعذارها
في أثناء المدة قال في المبسوط : تنقطع الاستدامة عدا الحيض أي لا تحتسب من المدة
، فإذا زال العذر بنت على ما مضى من المدة قبل العذر كما في حاشية الكركي والمسالك
، لأن الحق لها والعذر من قبلها ، ومدة التربص حق له فلا يجب عليه منها ما لا قدرة
له على الفئة فيه ، بل في كشف اللثام « تستأنف مدة التربص لمنعها من ابتداء الضرب
ـ إلى أن قال ـ : وإنما يستأنف ولا يبني على ما مضى لوجوب المتابعة في هذه المدة ،
كصوم كفارة الظهار ونحوه » وفيه منع واضح. وعلى كل حال تنقطع المدة بتجدد أعذارها
الشرعية والحسية عند الشيخ ، نعم يستثنى من ذلك خصوص الحيض ، فإنه لا يقطعها
إجماعا ، لأنه لو قطع لم تسلم مدة التربص أربعة أشهر ، لتكرره في كل شهر غالبا.
ولكن فيه تردد من
ذلك ومن إطلاق الأدلة مع قيام فئة العاجز مقام الوطء من القادر ، وهو بحكمه.
ومن هنا لا ينقطع
المدة بأعذار الرجل ابتداء ولا اعتراضا إجماعا ، لأن حق المهلة له والعذر منه ،
والمرأة لكن المضارة حاصلة [١] سواء كانت شرعية كالصوم والإحرام أو حسية كالجنون والمرض.
وكذا لا تمنع من المواقعة [٢] انتهاء لو اتفقت على رأس المدة ، بل يؤمر بفئة العاجز أو
الطلاق ، كما سيأتي ، لإطلاق الأدلة.
[١] هكذا في النسخة
المخطوطة المسودة ، والموجود في المبيضة « والمرأة لكن المضارة حاصلة » وهو خطأ ،
والصحيح ما أثبتناه.
[٢] هكذا في النسخة
الأصلية ، وفي الشرائع المطبوع « المرافعة ».