responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جواهر الكلام المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 33  صفحة : 319

ولو تجددت أعذارها في أثناء المدة قال في المبسوط : تنقطع الاستدامة عدا الحيض أي لا تحتسب من المدة ، فإذا زال العذر بنت على ما مضى من المدة قبل العذر كما في حاشية الكركي والمسالك ، لأن الحق لها والعذر من قبلها ، ومدة التربص حق له فلا يجب عليه منها ما لا قدرة له على الفئة فيه ، بل في كشف اللثام « تستأنف مدة التربص لمنعها من ابتداء الضرب ـ إلى أن قال ـ : وإنما يستأنف ولا يبني على ما مضى لوجوب المتابعة في هذه المدة ، كصوم كفارة الظهار ونحوه » وفيه منع واضح. وعلى كل حال تنقطع المدة بتجدد أعذارها الشرعية والحسية عند الشيخ ، نعم يستثنى من ذلك خصوص الحيض ، فإنه لا يقطعها إجماعا ، لأنه لو قطع لم تسلم مدة التربص أربعة أشهر ، لتكرره في كل شهر غالبا.

ولكن فيه تردد من ذلك ومن إطلاق الأدلة مع قيام فئة العاجز مقام الوطء من القادر ، وهو بحكمه.

ومن هنا لا ينقطع المدة بأعذار الرجل ابتداء ولا اعتراضا إجماعا ، لأن حق المهلة له والعذر منه ، والمرأة لكن المضارة حاصلة [١] سواء كانت شرعية كالصوم والإحرام أو حسية كالجنون والمرض. وكذا لا تمنع من المواقعة [٢] انتهاء لو اتفقت على رأس المدة ، بل يؤمر بفئة العاجز أو الطلاق ، كما سيأتي ، لإطلاق الأدلة.


[١] هكذا في النسخة المخطوطة المسودة ، والموجود في المبيضة « والمرأة لكن المضارة حاصلة » وهو خطأ ، والصحيح ما أثبتناه.

[٢] هكذا في النسخة الأصلية ، وفي الشرائع المطبوع « المرافعة ».

اسم الکتاب : جواهر الكلام المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 33  صفحة : 319
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست