لو اختلفا في
انقضاء المدة بأن ادعت المرأة انقضاءها لتلزمه بالفئة أو الطلاق وادعى هو بقاءها
فالقول قول من يدعى بقاءها للأصل ، لأن مرجع دعوى انقضائها إلى تقدم زمان الإيلاء
أو زمان المرافعة ، والأصل عدم تقدم كل منهما.
وكذا لو اختلفا في
تقدم زمان إيقاع الإيلاء أو المرافعة وتأخره فالقول قول من يدعي تأخره للأصل
المزبور ، كما هو واضح.
( الثاني
: )
لو انقضت مدة
التربص وهناك مانع من الوطء كالحيض والمرض ونحوهما لم يكن لها المطالبة بالفئة
فعلا بلا خلاف أجده ، بل في المسالك الإجماع عليه لظهور عذره في التخلف ولعدم
المضارة لها ، نعم لو قيل لها المطالبة بفئة العاجز عن الوطء كان حسنا بل اختاره
غير واحد ، بل حكي عن كثير ، لإطلاق الأدلة ، ولقاعدة الميسور ، ولتخييره بين
الفئة والطلاق وربما طلقها إذا طالبته ، ولعدم كون المانع منها ، بل هي ممكنة ولكن
المانع من الله تعالى ، خلافا للمحكي عن الشيخ من المنع ، لأن الامتناع من جهتها ،
وفيه أن عدم قبول المحل كعدم القدرة من الفاعل ، وكما يلزم بفئة العاجز عند عجزه
عن الوطء كذلك يلزم عند عجزها ، فلا فرق بين الحيض وغيره.