إذا جن بعد ضرب
المدة احتسب المدة عليه وإن كان مجنونا للإطلاق ، فإن انقضت المدة والجنون باق
تربص به حتى يفيق لرفع القلم عنه ، ولا يقوم وليه مقامه في ذلك ، نعم لو كان العذر
مما لا يرتفع معه التكليف أمر بفئة العاجز.
( الرابع
: )
إذا انقضت المدة
وهو محرم ألزم بفئة المعذور لما عرفت. وكذا لو اتفق صائما على وجه لا يجوز له
الإفطار ، ولا يلزم بالوطء المحرم ولكن لو واقع أتى بالفئة وإن أثم لحصول الغرض ،
سواء وافقته على ذلك أم أكرهها ، وسواء قلنا بجواز موافقتها له لأنه ليس محرما من
طرفها أو لا ، لأنه إعانة على الإثم وكذا الكلام في كل وطء محرم كالوطء في الحيض
والصوم الواجب ونحوهما.
( الخامس
: )
إذا ظاهر ثم آلى
أو عكس صح الأمران لبقاء الزوجية الصالحة لإيقاع كل منهما وإن كانت قد حرمت بالسبب
الآخر ، فتحرم حينئذ من الجهتين ولا تستباح بدون الكفارتين ، لكن قد عرفت اختلاف
المدة في إمهاله فيهما ، ففي الظهار ثلاثة وفي الإيلاء أربعة ، وحينئذ ففي الفرض إذا
انقضت مدة الظهار