بالعدم كما عن
المبسوط ، لعدم صدق الكسوة عليه عرفا ، وهو متجه إلا مع إعطاء قميص أو جبة معه
لصدق الكسوة حينئذ جزما ومن هنا يظهر الحكم في نحو الإزار والرداء وإن جزم بهما
كالأول الشهيدان وغيرهما ».
قلت : قد يقال :
إن التقييد بمواراة العورة جريا مجرى الغالب ، وإلا فلم نجد أحدا اعتبر ذلك ، بل
مقتضي إطلاقهم الاجتزاء بالقميص ونحوه الاكتفاء به وإن لم يكن ساترا لرقته ، نعم
ما ذكره من أن المدار على صدق اسم الكسوة عرفا جيد ، فلا يجزئ ما لا يحصل به
مسماها من الثياب.
وكيف كان فلا يجزئ
ما لا يسمى ثوبا كالخف والقلنسوة والنعل والمنطقة ، لما سمعته من النصوص [١] المعتضدة بظاهر
الإضافة ، خلافا للمحكي عن الشافعي فيهما في وجه.
ويكفي الغسيل من
الثياب كما في القواعد وغيرها ، بل عن المبسوط والسرائر التصريح به أيضا ، لإطلاق
الأدلة ، خلافا لظاهر المحكي عن الوسيلة والإصباح ، نعم لا يجزئ البالي ولا المرقع
الذي ينخرق بالاستعمال ، كما صرح به غير واحد ، للشك في تناول الإطلاق له إن لم
يكن ظاهره خلافه ، لبطلان المنفعة أو معظمها ، بل ربما احتمل دخوله في الخبيث.
ولا فرق في مسماه
بين القميص والجبة والقباء والرداء وغيرها ، كما لا فرق في جنسه بين القطن والصوف
والكتان والحرير الممزوج والخالص والقنب والشعر وغيرهما مع الاعتياد.
بل يندرج في
الكسوة ما جرت العادة بلبسه ، كالجليد والفر ومن جلد ما يجوز لبسه وإن حرمت الصلاة
فيه ، خلافا للمحكي عن أبي علي ، فاعتبر جوازها فيه ، ولا دليل عليه ، نعم لا يجزئ
ما يعمل من ليف أو خوص أو نحوهما مما لا يعتاد لبسه.
[١] الوسائل الباب ـ
١٢ ـ من أبواب الكفارات الحديث ١ و ٢ و ٩ و ١٠ و ١٣ والباب ـ ١٤ ـ منها الحديث ١ و
٢ و ٥ و ٧ و ٨ و ٩ و ١٠.