responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جواهر الكلام المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 33  صفحة : 276

ولا يشكل الأول بعدم صدق الثوب المفسر به الكسوة في النص [١] لأنه مساق لبيان الاتحاد والتعدد لا الجنس ، مع إمكان دعوى صدق الثوب عليه.

هذا وفي التحرير في الدرع إشكال ، بل الدروس الجزم بالعدم ، ولعله كذلك ، لعدم انصرافه من الكسوة ، بل العمامة كذلك.

وفي القواعد تقييد الحرير الخالص للنساء وفيه أن ظاهر [٢] الاجتزاء بتمليك الثوب أو الثوبين ، فيتحقق الامتثال حينئذ بدفعه للرجل وإن حرم عليه لبسه ، لكنه صالح للابدال وجائز لبسه للضرورة والحرب وللبيع وغير ذلك.

ويجزئ كسوة الصغار وإن كانوا رضعاء وإن انفردوا عن الرجال ومع المكنة من كسوة الكبار ، لإطلاق الأدلة ، ولا يجب تضاعف العدد كما يجب في الإطعام ، للأصل وانتفاء النص هنا.

ولو تعذرت العشرة انتظر ، وفي الدروس « كرر على الممكن في الأيام على احتمال » وأشكله بأنه « يؤدي إلى أن يكسي عشرة أثواب ، وذلك بعيد » قلت : مضافا إلى عدم الدليل مع حرمة القياس عندنا ، وفيها « أنه لو أخذ الكبير ما يواري الصغير فالأشبه عدم الإجزاء » قلت : لا إشكال في عدم الاجتزاء به كسوة له ، كما لا إشكال في الاجتزاء به كسوة لصغير عنده.


[١] الوسائل الباب ـ ١٥ ـ من أبواب الكفارات الحديث ٤.

[٢] جاء في هامش النسخة المخطوطة المبيضة « في المسودة « ظاهر النص » وضرب على كلمة « النص » والمظنون أنه أراد أن يبدله بلفظ « الصحيح » فسها رحمه‌الله » وقد راجعت النسخة المخطوطة المسودة المحفوظة في ( مكتبة السيد الحكيم ( قده ) العامة في النجف الأشرف ) فوجدتها كما ذكره المحشي على النسخة المبيضة.

اسم الکتاب : جواهر الكلام المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 33  صفحة : 276
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست