في بعض النسخ ، مع
أن في سنده من أجمع على تصحيح ما يصح عنه ، ومن هنا قيل : إن الأسانيد في غاية
الاعتماد ، ومع ذلك معتضدة بالشهرة المتأخرة وغيرها.
وأما ما عن ابن
الجنيد ـ من حمل الكسوة على عرف الشرع في الصلاة فيفرق حينئذ بين الرجل والمرأة
فيجزئ الأول ثوب يجزؤه في الصلاة ، وللثانية درع وخمار ـ فلم نقف له على دليل ، بل
ظاهر ما سمعته من الأدلة على خلافه.
نعم لو قيل بالجمع
بين النصوص باختلاف الفقراء مكانا وزمانا فمنهم من يجزؤه الثوب ومنهم الثوبان كان
وجها ، لشهادة خبر محمد بن مسلم [١] عن أحدهما عليهماالسلام على ما في كشف اللثام « وأما كسوتهم فان وافقت به الشتاء
فكسوته ، وإن وافقت به الصيف فكسوته ، لكل مسكين إزار ورداء ، وللمرأة ما يواري ما
يحرم منها إزار ودرع وخمار » والذي وجدته في الوسائل راويا له عن تفسير العياشي [٢] « وأما كسوتهم
فان وافقت بها الشتاء فكسوتهم لكل مسكين إزار ورداء ، وللمرأة ما يواري ما يحرم
منها إزار وخمار ودرع ».
وعلى كل حال فيه
شهادة في الجملة على ما ذكرنا ، مضافا إلى معلومية اختلاف الكسوة بالنسبة إلى
الفقراء كاختلاف الأكل ، ضرورة ظهور الإضافة في إرادة كسوتهم اللائقة بحالهم ، لا
مطلق مسمى كسوة.
وفي الرياض «
الأجود الجمع بين النصوص بحمل الأدلة على الأفضلية ، أو ما إذا لم يحصل بالواحد
ستر العورة ، ولذا قيد بالستر في أكثر ما مر من المعتبرة بخلاف الأخبار الأولة
وهذا أولى ، فيكون المعيار بالكسوة ما يحصل به ستر العورة مع صدق الكسوة عرفا
وعادة ، كالجبة والقميص والسراويل ، دون الخف والقلنسوة بلا خلاف ولا إشكال في شيء
من ذلك إلا في الأخير ، ففيه إشكال وقول
[١] تفسير العياشي ج
١ ص ٣٣٦ سورة المائدة الحديث ١٦٧ كما في البحار نقلا عنه ج ١٠٤ ص ٢٢٥.
[٢] الوسائل الباب ـ
١٤ ـ من أبواب الكفارات الحديث ٧.