بالاعتداد بأمر
الحاكم من دون طلاق ، لتصريح موثق سماعة [١] الذي هو دليل القول المزبور بذلك ، بل ظاهر قوله فيه : «
هو أملك برجعتها » ، أن له الرجوع بها ، لا أنها تكون زوجته قهرا وإن احتمله بعض
الناس أو استظهره فيه وفي نحو عبارة المصنف ، لكنه في غير محله ، خصوصا بعد ملاحظة
موافقته لغيره من النصوص التصريح في ذلك ، لقوله عليهالسلام فيه [٢] « فبدا له أن يرجع فيها » كما هو واضح.
وإن خرجت من العدة
ولم تتزوج فعن الشيخ فيه روايتان وتبعه المصنف ثم قال أشهرهما [٣] رواية وعملا أنه
لا سبيل له عليها بل لم نقف على رواية الرجوع فيما وصل إلينا كما اعترف به غير
واحد ممن سبقنا ، بل في المسالك « لم نقف عليها بعد التتبع التام ، وكذا قال جماعة
ممن سبقنا » نعم صريح النصوص [٤] السابقة أنه لا سبيل له عليها ، حتى موثق سماعة [٥] الذي لم يذكر فيه
الطلاق.
ومنه يعلم ما في
تفصيل الفاضل في المختلف بأن العدة إن كانت بعد طلاق الولي فلا سبيل للزوج عليها ،
وإن كانت بأمر الحاكم من غير طلاق كان أملك بها ، وذلك لأن الأول طلاق شرعي قد
انقضت عدته ، بخلاف الثاني ، فإن أمرها بالاعتداد كان مبنيا على الظن بوفاته ، وقد
ظهر بطلانه ، فلا أثر لتلك العدة ، والزوجية باقية ، لبطلان الحكم بالوفاة ، مضافا
إلى اقتضاء ذلك أولويته بها ، حتى لو تزوجت ، وقد
[١] الوسائل الباب ـ
٤٤ ـ من أبواب ما يحرم بالمصاهرة الحديث ٢ من كتاب النكاح.
[٢] الوسائل الباب ـ
٢٣ ـ من أبواب أقسام الطلاق الحديث ١ « وفيه « فبدا
له أن يراجعها ».
[٣] الوسائل الباب ـ ٤٤ ـ من أبواب ما يحرم بالمصاهرة الحديث ٢ من
كتاب النكاح ، والباب ـ ٢٣ ـ من أبواب أقسام الطلاق.
[٤] الوسائل الباب ـ
٤٤ ـ من أبواب ما يحرم بالمصاهرة الحديث ٢ من كتاب النكاح ، والباب ـ ٢٣ ـ من
أبواب أقسام الطلاق.
[٥] الوسائل الباب ـ
٤٤ ـ من أبواب ما يحرم بالمصاهرة الحديث ٢ من كتاب النكاح.