عرفت الإجماع على
خلافه ، والفرق بينهما ـ بأن الشارع قد حكم به ظاهرا ، فلا يلتفت إلى العقد الأول
، بخلاف ما لو كان قبل التزويج ـ كما ترى ، ضرورة اتحاد حكم الشارع بالتزويج وحكمه
بالعدة بالنفوذ وعدمه ، وعلى كل حال فما عن الشيخ في النهاية والخلاف وفخر
المحققين واضح الضعف ، بل هو كالاجتهاد في مقابلة النص ، والله العالم.
( فروع )
( الأول :
)
لو نكحت بعد العدة
ثم بان موت الزوج كان العقد الثاني صحيحا بلا خلاف ولا إشكال ، بل قد عرفت الإجماع
عليه لو جاء حيا فضلا عن مجيء خبر موته. ولا عدة عليها من موته كما هو ظاهر
النصوص [١] السابقة أو صريحها سواء كان موته قبل العدة أو معها أو
بعدها وذلك لأن عقد الأول سقط اعتباره في نظر الشرع بالطلاق أو بالأمر بالاعتداد (
فلا حكم لـ ) ـه بـ ( موته كما لا حكم لـ ) ـه في حال حياته المصرح به في النصوص
[٢] بل لا أجد فيه خلافا معتدا به بيننا.
وفي المسالك «
وربما قيل ببطلان العدة لو ظهر موته فيها أو بعدها قبل التزويج بناء على أنه لو
ظهر حينئذ كان أحق ، لأن الحكم بالعدة والبينونة كان مبنيا على الظاهر ، ومستند
حكم الحاكم الاجتهاد ، وقد تبين خطأه ، فعليها
[١] الوسائل الباب ـ
٤٤ ـ من أبواب ما يحرم بالمصاهرة الحديث ٢ من كتاب النكاح والباب ـ ٢٣ ـ من أبواب
أقسام الطلاق.
[٢] الوسائل الباب ـ
٤٤ ـ من أبواب ما يحرم بالمصاهرة الحديث ٢ من كتاب النكاح ، والباب ـ ٢٣ ـ من
أبواب أقسام الطلاق الحديث ١.