responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جواهر الكلام المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 32  صفحة : 297

والإنفاق في ذلك ، نعم لا فرق بين الحرة والأمة في ذلك ، كما لا فرق بين الحر والعبد فيه ، كما هو واضح.

ولو أنفق عليها الولي أو الحاكم من ماله ثم تبين تقدم موته على زمن الإنفاق أو بعضه ففي المسالك « لا ضمان عليها ولا على المنفق ، للأمر به شرعا ، ولأنها محبوسة لأجله ، وقد كانت زوجته ظاهرا ، والحكم مبنى على الظاهر » وفيه أن ذلك كله لا ينافي قواعد الضمان بالإتلاف واليد ونحوهما ، والظاهر بعد ظهور الحال لا يدفع الضمان ، كما في الوكيل الذي قد بان انعزاله بموت الموكل مثلا ، إذ المسألة ليست من خواص المقام ، والدفع بعنوان النفقة يوجب الضمان بعد ظهور عدم استحقاقها ، كما هو واضح.

وكيف كان فقد بان لك من النصوص وما ذكرناه فيه أن الشارع راعى بعد الفحص المدة المزبورة احتمالي الحياة والموت ، ولذا أمر بالطلاق والاعتداد عدة الوفاة ، ليكون ذلك خلاصا للمرأة على كل حال ، فتكون المدة المزبورة حينئذ عدة وفاة لو صادفت وإن لم يكن قد بلغها الموت ، كما أنها تكون عدة طلاق وإن كانت الامرأة من ذوات الأقراء.

وحينئذ فلو جاء زوجها أي ظهرت حياته وقد خرجت من العدة ونكحت زوجا آخر فلا سبيل له عليها إجماعا بقسميه ، لما عرفت ولظاهر النصوص [١] المزبورة ، بل وان اعتدت بأمر الحاكم من دون طلاق على القول به.

وإن جاء في أثناء العدة فهو أملك بها للنصوص [٢] المزبورة الدالة على أنها بحكم العدة الرجعية وإن كانت بقدر عدة الوفاة ، حتى على القول‌


[١] الوسائل الباب ـ ٤٤ ـ من أبواب ما يحرم بالمصاهرة الحديث ٢ من كتاب النكاح والباب ـ ٢٣ ـ من أبواب أقسام الطلاق الحديث ١ و ٢.

[٢] الوسائل الباب ـ ٤٤ ـ من أبواب ما يحرم بالمصاهرة الحديث ٢ من كتاب النكاح والباب ـ ٢٣ ـ من أبواب أقسام الطلاق الحديث ١.

اسم الکتاب : جواهر الكلام المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 32  صفحة : 297
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست