responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جواهر الكلام المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 31  صفحة : 79

على قيام نحو ذلك مقام الوطء في حرمة مملوكة الولد على الوالد وبالعكس ، باعتبار تنزيل ذلك منزلة الجماع ، لكنه كما ترى.

ومن ذلك كله ظهر لك أن الأقوال أربعة وأن الأول منها أظهر ، بل هو الأصح ، والله العالم.

المسألة ( الثانية )

قيل والقائل الشيخان وسلار وبنو زهرة وإدريس وسعيد على ما حكى عنهم إذا لم يسم لها مهرا في العقد ولا بعده وقدم لها قبل الدخول شيئا ثم دخل بها كان ذلك مهرها ، ولم يكن لها مطالبته بعد الدخول ، إلا أن تشارطه قبل الدخول على أن المهر غيره أو أن ما قدمه لها بعض المهر وهو تعويل على تأويل رواية [١] واستناد إلى قول مشهور بل لا أجد فيه خلافا ، بل في محكي السرائر أن دليل هذه المسألة الإجماع مؤيدا بما عن المقنعة من دلالة التمكين على الرضا بذلك مهرا ، وإن كان فيه ما فيه ، وبصحيح الفضيل [٢] المتقدم وإن لم يكن صريحا في ذلك ، بل ربما كان المراد منه وقبلته مهرا ، بل ظاهر قول المصنف « تأويل رواية » أن ذلك ليس مدلولها ، وإنما هو تأويل ، بل ظاهره التردد فيه ، بل ظاهر ثاني الشهيدين عدمه والرجوع إلى القواعد الشرعية ، وهي إن رضيت به مهرا لم يكن لها غيره ، وإلا فلها مع الدخول مهر المثل ، ويحتسب ما وصل إليها منه إذا لم يكن على وجه التبرع كالهدية.

لكن لا يخفى عليك ما في ذلك كله بعد الإجماع المزبور المعتضد بفتوى المعظم الذي به تجبر دلالة الصحيح المتقدم ، فلا بأس بخروج هذه المسألة عن‌


[١] المستدرك الباب ـ ٨ ـ من أبواب المهور الحديث ٨ و ١٣ و ١٤.

[٢] الوسائل الباب ـ ٨ ـ من أبواب المهور الحديث ١٣.

اسم الکتاب : جواهر الكلام المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 31  صفحة : 79
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست