responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جواهر الكلام المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 31  صفحة : 78

من أجاف من الرجال على أهله بابا أو أرخى سترا فقد وجب عليه الصداق » ‌كما عن الشيخ التصريح بحملهما على ذلك مستدلا عليه بخبر أبي بصير السابق ، قال : « ومتى كانا صادقين أو كان هناك طريق يمكن أن يعرف به صدقهما فلا يوجب المهر إلا المواقعة » مستدلا عليه بخبر زرارة السابق ، ثم حكي ما سمعته من ابن أبي عمير ، وقال : « هذا وجه حسن ولا ينافي ما قدمناه ، لأنه ، إنما أوجبناه نصف المهر مع العلم بعدم الدخول ومع التمكن من معرفة ذلك ، فأما مع ارتفاع العلم وارتفاع التمكن فالقول ما قاله ابن أبي عمير ».

ومن ذلك كله ظهر لك الوجه في نصوص الخلوة التي منها ما سمعت ، و ( منها )

حسن الحلبي [١] عن أبي عبد الله عليه‌السلام « سألته عن الرجل يطلق المرأة وقد مس كل شي‌ء منها إلا أنه لم يجامعها ، إلها عدة؟ فقال : ابتلى أبو جعفر عليه‌السلام بذلك ، فقال له أبوه علي بن الحسين عليهما‌السلام : إذا أغلق بابا وأرخى سترا وجب المهر والعدة ».

و ( منها ) خبر محمد بن مسلم [٢] عن أبي جعفر عليه‌السلام « سألته عن المهر متى يجب؟ قال : إذا أرخيت الستور وأجيف الباب ، وقال : إنى تزوجت امرأة في حياة أبى علي بن الحسين عليهما‌السلام وإن نفسي تاقت إليها فذهبت إليها فنهاني أبي ، فقال : لا تفعل يا بنى ، لا تأتها في هذه الساعة ، وإنى أبيت إلا أن أفعل ، فلما دخلت عليها قذفت إليها بكساء كان علي وكرهتها ، وذهبت لأخرج ، فقامت مولاة لها فأرخت الستر وأجافت الباب ، فقلت : قد وجب الذي تريدين » ‌إلى غير ذلك من النصوص المحمولة على ما عرفت أو على التقية ، لقصورها عن معارضة ما سمعت من وجوه.

وأما ما يحكى عن ابن الجنيد ـ من وجوب المهر بالجماع في غير الفرج والتقبيل وسائر أنواع الاستمتاع إذا كان بتلذذ والإنزال بالملاعبة ـ فلم أجد له في هذه النصوص ما يدل عليه ، ويمكن أن يكون قد أخذه من النصوص [٣] الدالة‌


[١] و (٢) الوسائل الباب ـ ٥٥ ـ من أبواب المهور الحديث ٢ ـ ٦

[٣] الوسائل الباب ـ ٣ ـ من أبواب ما يحرم بالمصاهرة.

اسم الکتاب : جواهر الكلام المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 31  صفحة : 78
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست