من أجاف من الرجال
على أهله بابا أو أرخى سترا فقد وجب عليه الصداق » كما عن الشيخ التصريح بحملهما
على ذلك مستدلا عليه بخبر أبي بصير السابق ، قال : « ومتى كانا صادقين أو كان هناك
طريق يمكن أن يعرف به صدقهما فلا يوجب المهر إلا المواقعة » مستدلا عليه بخبر
زرارة السابق ، ثم حكي ما سمعته من ابن أبي عمير ، وقال : « هذا وجه حسن ولا ينافي
ما قدمناه ، لأنه ، إنما أوجبناه نصف المهر مع العلم بعدم الدخول ومع التمكن من
معرفة ذلك ، فأما مع ارتفاع العلم وارتفاع التمكن فالقول ما قاله ابن أبي عمير ».
ومن ذلك كله ظهر
لك الوجه في نصوص الخلوة التي منها ما سمعت ، و ( منها )
حسن الحلبي [١] عن أبي عبد الله عليهالسلام « سألته عن الرجل
يطلق المرأة وقد مس كل شيء منها إلا أنه لم يجامعها ، إلها عدة؟ فقال : ابتلى أبو
جعفر عليهالسلام بذلك ، فقال له أبوه علي بن الحسين عليهماالسلام : إذا أغلق بابا وأرخى سترا وجب المهر والعدة ».
و ( منها ) خبر
محمد بن مسلم [٢] عن أبي جعفر عليهالسلام « سألته عن المهر متى يجب؟ قال : إذا أرخيت الستور وأجيف
الباب ، وقال : إنى تزوجت امرأة في حياة أبى علي بن الحسين عليهماالسلام وإن نفسي تاقت
إليها فذهبت إليها فنهاني أبي ، فقال : لا تفعل يا بنى ، لا تأتها في هذه الساعة ،
وإنى أبيت إلا أن أفعل ، فلما دخلت عليها قذفت إليها بكساء كان علي وكرهتها ،
وذهبت لأخرج ، فقامت مولاة لها فأرخت الستر وأجافت الباب ، فقلت : قد وجب الذي
تريدين » إلى غير ذلك من النصوص المحمولة على ما عرفت أو على التقية ، لقصورها عن
معارضة ما سمعت من وجوه.
وأما ما يحكى عن
ابن الجنيد ـ من وجوب المهر بالجماع في غير الفرج والتقبيل وسائر أنواع الاستمتاع
إذا كان بتلذذ والإنزال بالملاعبة ـ فلم أجد له في هذه النصوص ما يدل عليه ، ويمكن
أن يكون قد أخذه من النصوص [٣] الدالة
[١] و (٢) الوسائل
الباب ـ ٥٥ ـ من أبواب المهور الحديث ٢ ـ ٦
[٣] الوسائل الباب ـ ٣ ـ من أبواب ما يحرم
بالمصاهرة.