responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جواهر الكلام المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 31  صفحة : 301

المسألة ( الثانية )

لا خلاف في أنه إذا بلغ الولد رشيدا سقطت ولاية الأبوين عنه للأصل وكان الخيار إليه في الانضمام إلى من شاء منهما أو من غيرهما ، بل يمكن تحصيل الإجماع عليه.

المسألة ( الثالثة )

قد عرفت الحال في أنه إذا تزوجت سقطت حضانتها فإن طلقها رجعية فالحكم باق مع احتمال العدم ، وإن بانت منه ثم رجعت إليه قيل والقائل ابن إدريس لم ترجع حضانتها ، والوجه عند المصنف وجماعة الرجوع فلاحظ وتأمل ، والله العالم.

( النظر الخامس )

( في النفقات )

فنقول : من المعلوم أنه لا تجب النفقة من حيث كونها نفقة لا من حيث توقف حفظ النفس المحترمة إلا بأحد أسباب ثلاثة : الزوجية والقرابة والملك بإجماع الأمة كما عن جماعة الاعتراف به ، والقول الآن في نفقة الزوجة المدلول عليها مضافا إلى ما عرفت بالكتاب والسنة المتواترة ( ذلِكَ

اسم الکتاب : جواهر الكلام المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 31  صفحة : 301
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست