أَدْنى
أَلاّ تَعُولُوا )[١] و ( عَلَى الْمَوْلُودِ
لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ )[٢] و (
لِيُنْفِقْ ذُو سَعَةٍ مِنْ سَعَتِهِ ، وَمَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ
فَلْيُنْفِقْ مِمّا آتاهُ اللهُ )[٣] و ( عاشِرُوهُنَّ
بِالْمَعْرُوفِ )[٤]( الرِّجالُ قَوّامُونَ
عَلَى النِّساءِ بِما فَضَّلَ اللهُ بَعْضَهُمْ عَلى بَعْضٍ وَبِما أَنْفَقُوا
مِنْ أَمْوالِهِمْ )[٥]( فَإِمْساكٌ
بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسانٍ )[٦] وقال الصادق عليهالسلام[٧] في قوله تعالى ( وَمَنْ قُدِرَ ) إلى آخره : « إن
أنفق عليها ما يقيم ظهرها مع كسوة ، وإلا فرق بينهما » والباقر عليهالسلام في خبر أبي بصير [٨] « من كانت عنده
امرأة فلم يكسها ما يواري عورتها ولم يطعمها ما يقيم صلبها كان حقا على الامام أن
يفرق بينهما » وسئل أبو عبد الله عليهالسلام[٩] « عن حق المرأة على زوجها قال : يشبع بطنها ، ويكسو جنبها
، وإذا جهلت غفر لها ».
وفي خبر عنبسة [١٠] عنه عليهالسلام أيضا « إذا كساها
ما يوارى عورتها ويطعمها ما يقيم صلبها ، أقامت معه ، وإلا طلقها » إلى غير ذلك
من النصوص [١١] التي هي فوق حد التواتر ، ومنها ما روى [١٢] « أن هند امرأة
أبي سفيان جاءت إلى رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم فقالت : إن أبا سفيان شحيح لا يعطيني ما يكفيني وولدي إلا
ما آخذ منه سرا وهو لا يعلم ، فهل علي من ذلك شيء؟ فقال : خذي ما يكفيك وولدك
بالمعروف ».