وحينئذ فالرجوع
إلى الاستصحاب وإطلاق قوله صلىاللهعليهوآلهوسلم[١] : « الولد للفراش » ونحو ذلك مما سمعت مما لا ينبغي
الإصغاء إليه ، ضرورة عدم معارضة الأول منهما للدليل المزبور ، ووجوب حمل الثاني
على المقيد ، والله العالم.
وعلى كل حال فلو
لم يدخل بها لم يلحقه إجماعا بقسميه ونصوصا ، نعم قد يقال بعدم اعتبار العلم
بالدخول مع ولادتها ما يمكن تولده منه تغليبا للنسب ، ولقوله صلىاللهعليهوآلهوسلم[٢] : « الولد للفراش
» فان المراد به الزوج أو المرأة على تقدير مضاف ، أي ذي الفراش ، وعلى التقديرين
يقتضي اللحوق ، خرج منه ما علم عدم الدخول لما عرفت ، ويبقى غيره ، وحينئذ يكون
الأصل بعد وقوع العقد لحوق الولد بالزوج مع الإمكان ، ولا ينافي ذلك ذكر الدخول في
عبارة المصنف وغيره بعنوان الشرطية المقتضية للشك في المشروط بالشك بها ، فإن
الأصل الشرعي المزبور طريق للحكم بتحققها بالنسبة إلى الإلحاق المذكور.
ومن هنا فرع
المصنف وغيره على الاشتراط المزبور العلم بعدم الدخول ، لا الولادة الممكنة اللحوق
مع عدم العلم بالدخول ، لكن ستعرف في كتاب اللعان التحقيق في ذلك ، وإن جزم
بالاحتمال المزبور في المسالك في كتاب اللعان ، والله العالم.
وكيف كان فيتحقق
الدخول الموجب لإلحاق الولد وغيره من الأحكام بغيبوبة الحشفة خاصة أو قدرها من
مقطوعها في القبل وإن لم ينزل ، كما هو صريح بعض النصوص [٣] الواردة في العزل وفي المتعة وغيرها ، بل يمكن دعوى تواتر
النصوص فيه معنى ، ضرورة ترتيب ذلك فيها على الوطء المتحقق بما سمعت قطعا ، كما لا
يخفى على من لاحظها ، بل عن الشهيد في قواعده أن الوطء في الدبر على هذا
[١] و (٢) الوسائل
الباب ـ ٥٨ ـ من أبواب نكاح العبيد والإماء.
[٣] الوسائل الباب ـ
١٠٣ ـ من أبواب مقدمات النكاح الحديث ١ والباب ـ ٣٣ ـ من أبواب المتعة والباب ـ ٥٩
ـ من أبواب نكاح العبيد والإماء والباب ١٦ ـ و ١٩ من أبواب أحكام الأولاد.