« أدنى ما تحمل
المرأة لستة أشهر وأكثر ما تحمل لسنة » لكن في الوافي وفي بعض « وأكثر ما تحمل
لسنتين » بل عن الوسائل أنه لم يذكر غير هذه النسخة ، وحينئذ فلا وجه إلا الحمل
على التقية.
وفي المرسل [١] في قول الله
تعالى [٢]( يَعْلَمُ ما تَحْمِلُ كُلُّ أُنْثى وَما
تَغِيضُ الْأَرْحامُ وَما تَزْدادُ ) قال : « الغيض كل حمل دون تسعة أشهر ، وما تزداد كل شيء
تزداد على تسعة أشهر ، فكلما رأت المرأة الدم الخالص في حملها فإنها تزداد بعدد
الأيام التي رأت في حملها من الدم » وفي المرفوع المروي عن نوادر المعجزات
للراوندي عن سيدة النساء فاطمة عليهاالسلام « إنها ولدت الحسين عليهالسلام عند تمام سنة من حملها به ».
لكنهما قاصران عن
معارضة ما عرفت من وجوه بل الأول منهما بالنصوص [٣] الواردة في تفسير
الآية المزبورة بخلاف ذلك ، بل يمكن إرادة ما لا ينافي الريبة التي سمعتها في
النصوص [٤] السابقة ، كما أن المرسل الثاني معارض بغيره مما ورد [٥] بخلافه فلا محيص
عن القول بالتسع.
والوجدان المدعي
بخلافه على وجه ينفى الاحتمال الذي ذكرناه ممنوع على مدعيه ، خصوصا مع احتمال
الوطء من غير الزوج ولو شبهة أو مع عدم علمها بذلك ، كما هو واضح.
[١] الوسائل الباب ـ
١٧ ـ من أبواب أحكام الأولاد الحديث ٦.