responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جواهر الكلام المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 31  صفحة : 199

الكتاب « هذا القول مشكل ، لأن لها نصف القسم ، فكيف يجب استيعابه للأخرى » وأجيب بوجوه ثلاثة ( الأول ) حمله على الاستحباب ( الثاني ) حمله على أن له زوجتين آخرتين ، فان مفهوم الاسم ليس بحجة ، و ( الثالث ) حمله على أنه استوفي حقه من القسم ، ولم يذكر ما سمعته من المسالك وجها.

وكيف كان فمن المعلوم أنه يتخير في وفاء الثانية بين الذهاب إليها واستدعائها إليه ، فإن امتنعت منه مع قدرتها سقط حقها ، للنشوز حينئذ ، والله العالم.

( المسألة العاشرة : )

لو تزوج امرأة ولم يدخل بها فأقرع للسفر فخرج اسمها من بين غيرها استصحبها معه ، ولكن جاز له مع العود بل وجب عليه إن طلبته منه توفيتها حصة التخصيص التي هي الثلاث أو السبع لأن ذلك لا يدخل في السفر ، إذ ليس السفر داخلا في القسم خلافا للمحكي عن الشيخ من الاكتفاء في تخصيصها بما يحصل في أيام السفر ، لحصول المقصود بها وهو الأنس وزوال الحشمة ، وفيه ـ بعد منع انحصار الفائدة في ذلك ، بل يمكن أن يكون أهمية الاستمتاع بالجديدة في هذه المدة ، وكون هذه العلة مستنبطة ـ أن أيام التخصيص من ليالي القسم التي فضلت بها مثل ما فضلت الحرة على الأمة ، والاتفاق على أن أيام السفر لا تدخل في القسم ، ولذا لم يقض للمتخلفات ما فاتهن مع المصحوبة فكذلك هنا.

نعم لو كان المتزوج بهما جديدا اثنتين فاستصحب إحداهما في السفر بالقرعة قضى حق المقيمة إذا حضر من الثلاث أو السبع ، إما بعد قضاء حق المصحوبة أو قبله إن ترتبا في النكاح أو بالقرعة ، وذلك لاستصحاب ما لها من الحق من غير ما يدل على إسقاط صحبة الأخرى في السفر له ، قيل كما أنه إذا قسم للأربع لكل منهن ليلة فبات عند ثلاث ثم سافر واستصحب معه غير الرابعة ، فإنه يبقى عليه‌

اسم الکتاب : جواهر الكلام المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 31  صفحة : 199
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست