responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جواهر الكلام المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 31  صفحة : 198

بجديدة مع المظلومة ، أو نحو ذلك ، فإنه لا يتمكن من القضاء ما دام تحته أربع زوجات ، لاستيعاب حقوقهن الليالي ، بل وكذا إن فارق التي باتها عندها ولم يجدد نكاحها ولا نكاح غيرها مع المظلومة بناء على أنه لا عبرة بالقضاء حينئذ إلا من نوبة المظلوم بها ، وإن كان فيه نظر واضح ، ضرورة عدم الفرق بعد وصول حقها إليها بين أن يكون من نوبتها أو مما فضل له من دوره ، والله العالم.

( المسألة التاسعة : )

لو كان له زوجتان في بلدين فأقام عند واحدة عشرا قيل والقائل الشيخ في المحكي من مبسوطة كان عليه للأخرى مثلها إذا كان ذلك منه على جهة القسمة ، وما يمضي عليه في السفر بين البلدين لا يحسب من لياليه ولا من ليالي إحداهما وإن لم يكن على وجه القسمة لم يلزمه للثانية إلا خمس لأنه نصف الدور فنصف العشر حقها ونصفها تبرع ، ولعله لحاجة الإطلاق المزبور إلى التقييد المذكور نسبه المصنف إلى القيل أو للشك في وجوب القسم مع عدم اجتماع النساء في بلد واحد ، بل كان بينهما مسافة فصاعدا ، فله حينئذ الإقامة عند كل واحدة ما يشاء.

هذا ولكن في المسالك بعد أن ذكر ذلك عن المبسوط قال : « وجهه ما أشرنا إليه من أن المبيت عند واحدة من الزوجات زيادة على الليلة توجب المبيت عند الأخرى مثلها مراعاة للعدل بينهن ، وأن جواز المفاضلة بين الاثنتين والثلاث مشروط بجعل القسم ليلة ليلة ونقل المصنف له بصيغة القيل يؤذن باستشكاله ، ووجهه ما علم من أن للزوج مع الاثنتين نصف الدور ، فينبغي أن يكون له من العشر نصفها ، ولكل واحدة منهن ربع ، فلا يلزمه للثانية إلا ليلتان ونصف ».

ولا يخفى عليك ما فيه بعد الإحاطة بما قدمناه سابقا خصوصا فيما ذكره أخيرا ، بل لم أعثر على غيره قد جزم بالحكم المزبور ، وفي حاشية الكركي على‌

اسم الکتاب : جواهر الكلام المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 31  صفحة : 198
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست