responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جواهر الكلام المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 31  صفحة : 188

وإمكان عدم الحق لها وإن كان معلقا على الشروع كما نبه عليه قوله وكذا لو وهبت ثلاث منهن لياليهن للرابعة لزمه المبيت عندها من غير إخلال الذي وافقه عليه في المسالك ، حيث قال : « ولو فرض هبة الجميع لواحدة انحصر الحق فيها ، ولزمه مبيت الأربع عندها على تقدير القول بوجوب القسمة دائما ، ولا ينزل حينئذ منزلة الواحدة ، بل بمنزلة الأربع ، وعلى القول الأخر يجب عليه إكمال الدور لها حيث ابتدأ به ، ويسقط عنه بعد ذلك إلى أن يبتدئ به فيجب عليه إكمال الأربع ، وهكذا. ويجرى عليه أيضا قوله : « لزمه المبيت عندها من غير إخلال » يعنى بالدور الواجب » فتأمل جيدا ، والله العالم.

المسألة ( الثانية )

إذا وهبت ورضى الزوج الذي قد عرفت اعتبار رضاه للاشتراك في الحق الذي علمته صح لما تقدم.

ولو رجعت كان لها ذلك ولكن في غير ما مضى وإن كانت الموهوبة رحما لها ، لعدم كونها هبة حقيقة ، ولعدم القبض فيما رجعت فيه ، ومن هنا كان لا يصح رجوعها في الماضي بمعنى أنه لا يقضى لكونه بمنزلة التلف المانع من الرجوع به ويصح فيما يستقبل الذي هو متجدد ولا قبض فيه ، فلها الرجوع فيه بحيث لو رجعت في أثناء الليل وعلم به خرج من عند الموهوبة.

ولو رجعت ولم يعلم الزوج بذلك لم يقض ما مضى قبل علمه للأصل بعد عدم التقصير منه ، وفي المسالك « في المسألة وجه آخر ، أنه يقضى كما قيل بانعزال الوكيل قبل العلم بالعزل ، والحق الأول » قلت : هو لا يخلو من قوة باعتبار انكشاف استيفاء حقها مع عدم إذنها ، وعدم التقصير لا مدخلية له في تدارك الحق لذيه ، وليس هو كالمال المأذون في أكله الذي تأتي فيه قاعدة‌

اسم الکتاب : جواهر الكلام المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 31  صفحة : 188
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست