responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جواهر الكلام المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 31  صفحة : 187

ومن غيرهن ولو بأن يترك المبيت فيها عند أحد منهن ، ثم إن كانت نوبة الواهبة متصلة بنوبة الموهوبة بات عندها ليلتين على الولاء ، وإن كانت منفصلة فالأصح كما في المسالك وجوب مراعاة النوبة فيهما ، لأن لها حقا من بين الليلتين سابقا ، فلا يجوز تأخيره ، ولأن الواهبة على تقدير تأخر ليلتها قد ترجع بين الليلتين ، والموالاة تفوت حق الرجوع ، وإن وهبت حقها من الزوج فله وضعه حيث شاء ، بمعنى أنه ينظر في ليلة الواهبة وليلة التي يريد تخصيصها أهما متواليان أم لا؟ ويكون الحكم على ما سبق.

وإن وهبتها لهن أجمع وجب قسمتها عليهن على معنى المبيت عند كل واحدة منهن بعض الليلة ، ولو رضين بقسمتها ليال على معنى أن يكون عند واحدة منهن في كل دور جاز أيضا ، واتفاق رجوعها بعد استيفاء إحداهن دون الأخرى غير قادح ، ومثله يأتي في القسمة أبعاضا ، ومن هنا كان المتجه القرعة في الابتداء مع التشاح ، فينحصر الخسران حينئذ بالتي حصل رجوع الواهبة قبل استيفائها.

وإن وهبتها لبعض منهن معينة اختصت بالموهوبة على حسب ما عرفت. هذا ولكن في المسالك « وإن وهبت حقها من جميعهن وجبت القسمة بين الباقيات ، وصارت الواهبة كالمعدومة ، ومثله ما لو أسقطت حقها مطلقا ، هذا إذا لم نوجب القسمة ابتداء ، وإلا لم يتم تنزيلها كالمعدومة فيما لو كن أربع ، لاشتراكهن حينئذ في تمام الدور ، وهو الأربع ، ولو جعلناها معدومة فضل له ليلة ، والواجب على هذا التقدير أن يرجع الدور على ثلاث دائما ما دامت الواهبة مستحقة ، بخلاف ما لو طلقها أو نشزت ، فان حكم ليلتها ساقط وتصير كالمعدومة محضا وعلى التقدير الأخر يفضل له ليلة » وهو جيد.

لكن قد يناقش بعدم الفرق بين القولين في عدم تمامية التشبيه ، اللهم إلا أن يكون المراد أنه لا حق لها تهبه على القول بالوجوب بالشروع ، فمرجع هبتها حينئذ إلى تنزيلها منزلة العدم ، وفيه نظر ، ضرورة إمكان هبتها في أثناء الدور ،

اسم الکتاب : جواهر الكلام المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 31  صفحة : 187
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست