هذا وقد ظهر لك أن
للجديدة حق الاختصاص بالعدد المذكور ، والتقدم به على غيرها ، فان زفت إليه بعد
تمام الدور حصل لها الاختصاص خاصة ، وكذا لو تزوجها على واحدة بناء على عدم القسم
لها ، ولو كان عنده امرأتان فزفت اليه جديدة بعد ما قسم لإحداهما دون الأخرى ففي
المسالك « قضى حق الزفاف ، وتحقق هنا الاختصاص والتقديم ، ثم قسم للقديمة الأخرى
وأعطى الجديدة نصف ما وفي القديمة ، لاستحقاقها حينئذ ثلث القسم ، فان كان قد قسم
للأولى ليلة وفي الأخرى بعد حق الزفاف ليلة ، وبات عند الجديدة نصف ليلة ، وخرج
بقية الليلة إلى مسجد ونحوه ، ثم استأنف القسم بينهن على السوية ، ولو قسم للأولى
خمس عشرة وتزوج بكرا خصها بسبع ، ثم قسم ثلاثا للقديمة وواحدة للجديدة خمسة أدوار
ـ وقال فيها أيضا ـ لو تزوج في أثناء القسم ظلم من بقي بتأخير حقها بعد حضوره ،
ولكن لا يؤثر في تقديم الجديدة ، ويجب التخلص من مظلمة المتأخرة على الوجه الذي ذكرناه
» انتهى.
وقد يقال : ( أولا
) أنه لا ظلم ، لاشتراط حقها بعدم اتفاق نكاح جديد في الأثناء وإلا كان مقدما
لإطلاق النصوص السابقة و ( ثانيا ) أنه لو فرض نكاحه بعد وفاء الأولى ليلتها دون
الثانية اختصت الجديدة بأيام زفافها ، ثم كان لها ليلة من الأربع ، ولا يختص قسمها
بين الباقية والجديدة حتى أنه تستحق الثلث مما لها.
ولكن قد يدفع
الأخير بأنه لا حق للجديدة مع القديمة المستوفية حقها في القسم قبل صيرورة الجديدة
زوجة ، وانما تشارك الباقية ، فيكون كما لو كان عنده زوجتان ، إلا أن القديمة
الباقية قد استحقت عند القديمة الأولى ، لأن القسم كان بينهما ، فيكون للقديمة
الباقية ثلثان وللجديدة ثلث ، ويتجه حينئذ ما ذكره من أنه إذا وفى القديمة ليلتها
كان للجديدة نصف ليلة.
وبتقرير آخر هو أن
القديمة السابقة قد استوفت حقها من الأربع قبل صيرورة الجديدة زوجة ، فاستحقت
الثانية ليلة منها أيضا بمقتضى القسم بينهما قبل