responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جواهر الكلام المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 31  صفحة : 175

ومن هنا حكى عن بعضهم التشطير على حسب القسم ، وهو قوى ، خصوصا بناء على أن المقام قسم من القسم أيضا.

إنما الكلام في كيفيته ، فيحتمل تكميل المنكسر ، فيثبت للبكر الأمة أربع ليال ، وكذا الحرة الكتابية ، وللثيب منهما ليلتان ، وليلة للأمة الكتابية ، ويحتمل التزام التشقيص هنا إما لجوازه في القسم أو في خصوص المقام ، لعدم كونه منه ، بل في المسالك « أنه أصح الوجهين » وهو متجه على ما سمعته منه سابقا ، أما على المختار فالمتجه الأول ، لكونه من القسم الذي لا يجوز فيه التشقيص ، وحذف الكسر منها مرجوح بالنسبة إلى تكميلها به ترجيحا لحق الجديدة ، كما عساه يومئ إليه ترجيحها بالسبع والثلاث.

وكيف كان فالمعتبر في الحرية والرقية بحالة الزفاف ، فلو نكحها أمة وزفت إليه حرة لحقها حكم الحرائر ، بل لا يبعد ذلك لو أعتقت في أثناء أيامها ، لما عرفته سابقا ، ولو قضى حق الجديدة ثم طلقها ثم راجعها لم يعد حق الزفاف ، لأنها باقية على النكاح الأول الذي قضى حقه ، نعم لو طلقها بائنا ثم جدد نكاحها في العدة فالأصح تجدد الحق ، لعود الجهة بالفراق المبين ، وقد يحتمل عود الأول ، لكنه واضح الضعف ، ومثله ما لو أعتق مستولدته أو أمته التي هي فراشه ثم نكحها.

ولو كان قد أبانها قبل أن يوفيها حقها ثم جدد نكاحها ففي المسالك « لزمه التوفية ، لأنه ظلم بالطلاق ـ ، قال ـ : وعلى هذا فلو أقام عند البكر ثلاثا وافتضها ثم أبانها ثم نكحها وجب أن يبيت عندها ثلاثا حق زفاف الثيب ولو قلنا بعود الأول وجب أن يبيت عندها أربعا لأن حق الزفاف في النكاح الثاني على هذا يبني على النكاح الأول ، وقد بقي منه هذا المقدار » قلت : قد يمنع وجوب وفاء الأول الذي قد سقط بالطلاق ، بل يمكن منع كونه ظلما لاحتمال اشتراطه ببقاء كونها زوجة ، لا أنه يحرم عليه طلاقها قبل توفية حقها ، وكذا الكلام في صاحبة الدور ، كما ستسمع الكلام فيه في المسائل إنشاء الله.

اسم الکتاب : جواهر الكلام المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 31  صفحة : 175
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست