responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جواهر الكلام المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 31  صفحة : 150

لقصور حقها من الاستئناس حال الجنون ، ولو خاف من أذى زوجته المجنونة سقط حقها من القسمة للضرورة وإلا وجب للعموم وانتفاء العذر » [١] واستظهر بعضهم السقوط إذا لم يكن لها شعور تنتفع بالقسم وتستأنس به ، إلى غير ذلك من كلماتهم المشتملة على أحكام كثيرة التي لم نقف فيها على دليل خاص ، وإنما ذكرها بعض العامة ، بل ربما كان بعضها منافيا للآخر ، خصوصا مع عدم الدليل على الفرق بين الأدواري حال جنونه وبين المطبق ، كما أن المتجه بناء على وجوب القسمة عدم وجوب القبول على الولي لو أردن التأخير إلى زمان الإفاقة.

وأقصى ما يقال : هو ما أشرنا إليه من أن المستفاد من النص [٢] والفتوى أن القسم حق مشترك بين الزوج والزوجة ، وأنه لا يسقط بالجنون من أحدهما مع إمكانه ، وحينئذ يختص نقص ذلك بمن عرض في ليلتها ، نحو غيره من الأعذار كالمرض ونحوه.

وأما انتقال الحكم التكليفي إلى الولي في الزوج والزوجة ـ على وجه يجب عليه أن يطوف به وأن يأتي بالزوجة على وجه لا نقصان فيما يمكن من الاستمتاع بها وغير ذلك من الأحكام التي سمعتها ـ فلا دليل عليه ، نعم لو كانت له مصلحة في الطواف به ، كما لو فرض نفعه بذلك أو منعه من الفساد به ، أو نحو ذلك من المصالح كان على الولي حينئذ مراعاتها ، فتأمل جيدا ، فإنه لم نجد دليلا واضحا سوى اعتبارات يشكل التمسك بها على أصولنا.

وكيف كان فالمشهور على ما حكاه غير واحد وجوب القسمة ابتداء ، بمعنى وجوبها بالعقد والتمكين كالنفقة ، للأمر بالمعاشرة بالمعروف [٣] التي هي معظمها على أن الأمر فيه للتكرار قطعا ، وليس في كل الأوقات ، فبقي أن يكون بحسب ما تقتضيه القسمة ، إذ لا قائل بثالث ، والتأسي بالنبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم « فإنه كان يقسم‌


[١] ليس هذه من عبارة القواعد ، وانما هي من كشف اللثام ملفقة بعبارة القواعد.

[٢] الوسائل الباب ـ ١ و ٥ ـ من أبواب القسم والنشوز.

[٣] سورة النساء ٤ : ـ الآية ١٩.

اسم الکتاب : جواهر الكلام المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 31  صفحة : 150
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست