responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جواهر الكلام المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 31  صفحة : 149

الفائدة المطلوبة منه.

بل وكذا لو كان مجنونا وإن كان يقسم عنه الولي بأن يطوف به عليهن أو يدعوهن إليه أو بالتفريق ، نعم إن لم يوثق به أو لا ينتفع به في مثل ذلك فلا قسم في حقه ، وإن أمن وكان قد قسم لبعض نسائه ثم جن فعلى الولي أن يطوف به على الباقيات قضاء لحقوقهن ، كما يقتضي ما عليه من الدين ، وكذا إذا طلبن القسم بناء على اشتراك حق القسم بينهما ، وإن قلنا باختصاصه بالزوج لم يجب على الولي الإجابة ، ولو أردن التأخير إلى أن يضيق فيتم المؤانسة فلهن ذلك ، وإن لم يكن عليه شي‌ء من القسم بأن كان معرضا عنهن أجمع أو جن بعد التسوية بينهن فان رأى منه الميل إلى النساء أو قال أهل الخبرة : إن غشيانهن ينفعه فعلى الولي أن يطوف به عليهن ، أو يدعوهن إلى منزله ، فإن جار في القسمة أثم.

وهل على المجنون القضاء بعد الإفاقة؟ المشهور على ما حكي نعم ، وفي المسالك « لو قيل بعدم الوجوب كان وجها ، لأن المجنون غير مكلف ، والقضاء تابع للتكليف بالفعل أو ثابت بأمر جديد ، وهو منتف هنا » وفيه أن قضاء ذلك من تأدية الحق الثابت في ذمة المجنون بحكم خطاب الوضع كالدين ونحوه ، ثم قال : « ولو انتفى الميل والمصلحة لم يجب على الولي أن يقسم به ، ويظهر من العبارة وجوب القسم به مطلقا ، وهو يتم على القول باشتراك الحق بين الزوجين وطلبن ذلك ، لكن المصنف لا يقول به ، كما سيأتي ، فعدم الوجوب هنا أجود ».

هذا ، وفي القواعد « ولو كان يجن ويفيق لم يجز له أن يختص واحدة بنوبة الإفاقة إن كان نوبتها مضبوطا ، بأن يجن يوما ويفيق يوما مثلا ، بل يطرح أيام الجنون وينزلها منزلة أيام الغيبة ، ويقسم أوقات الإفاقة ، فلو أقام المجنون عند واحدة لم يقض لغيرها إذ لا اعتداد به ، ويحتمل القضاء ، ويحتمل أن يكون إليه القسمة أوقات الإفاقة وإلى الولي القسمة أوقات الجنون ، فيكون لكل منهن نوبة من كل من الحالتين ، وإن لم يكن نوبة الإفاقة مضبوطا فأفاق في نوبة واحدة قضى للأخرى ما جرى لها في الجنون ، اى لم يعتد ، لكونه عندها في الجنون وإن كان بقسمة الولي ،

اسم الکتاب : جواهر الكلام المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 31  صفحة : 149
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست