بل وكذا لو كان
مجنونا وإن كان يقسم عنه الولي بأن يطوف به عليهن أو يدعوهن إليه أو بالتفريق ،
نعم إن لم يوثق به أو لا ينتفع به في مثل ذلك فلا قسم في حقه ، وإن أمن وكان قد
قسم لبعض نسائه ثم جن فعلى الولي أن يطوف به على الباقيات قضاء لحقوقهن ، كما
يقتضي ما عليه من الدين ، وكذا إذا طلبن القسم بناء على اشتراك حق القسم بينهما ،
وإن قلنا باختصاصه بالزوج لم يجب على الولي الإجابة ، ولو أردن التأخير إلى أن
يضيق فيتم المؤانسة فلهن ذلك ، وإن لم يكن عليه شيء من القسم بأن كان معرضا عنهن
أجمع أو جن بعد التسوية بينهن فان رأى منه الميل إلى النساء أو قال أهل الخبرة :
إن غشيانهن ينفعه فعلى الولي أن يطوف به عليهن ، أو يدعوهن إلى منزله ، فإن جار في
القسمة أثم.
وهل على المجنون
القضاء بعد الإفاقة؟ المشهور على ما حكي نعم ، وفي المسالك « لو قيل بعدم الوجوب
كان وجها ، لأن المجنون غير مكلف ، والقضاء تابع للتكليف بالفعل أو ثابت بأمر جديد
، وهو منتف هنا » وفيه أن قضاء ذلك من تأدية الحق الثابت في ذمة المجنون بحكم خطاب
الوضع كالدين ونحوه ، ثم قال : « ولو انتفى الميل والمصلحة لم يجب على الولي أن
يقسم به ، ويظهر من العبارة وجوب القسم به مطلقا ، وهو يتم على القول باشتراك الحق
بين الزوجين وطلبن ذلك ، لكن المصنف لا يقول به ، كما سيأتي ، فعدم الوجوب هنا
أجود ».
هذا ، وفي القواعد
« ولو كان يجن ويفيق لم يجز له أن يختص واحدة بنوبة الإفاقة إن كان نوبتها مضبوطا
، بأن يجن يوما ويفيق يوما مثلا ، بل يطرح أيام الجنون وينزلها منزلة أيام الغيبة
، ويقسم أوقات الإفاقة ، فلو أقام المجنون عند واحدة لم يقض لغيرها إذ لا اعتداد
به ، ويحتمل القضاء ، ويحتمل أن يكون إليه القسمة أوقات الإفاقة وإلى الولي القسمة
أوقات الجنون ، فيكون لكل منهن نوبة من كل من الحالتين ، وإن لم يكن نوبة الإفاقة
مضبوطا فأفاق في نوبة واحدة قضى للأخرى ما جرى لها في الجنون ، اى لم يعتد ، لكونه
عندها في الجنون وإن كان بقسمة الولي ،