responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جواهر الكلام المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 31  صفحة : 148

يقبح لها وجها » [١] و « رحم الله عبدا أحسن فيما بينه وبين زوجته ، فان الله تعالى قد ملكه ناصيتها ، » [٢] وقال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم [٣] : « أوصاني جبرئيل بالمرأة حتى ظننت أنه لا ينبغي طلاقها إلا من فاحشة مبينة » ‌و « عيال الرجال أسراؤه ، وأحب العباد إلى الله تعالى أحسنهم صنعا إلى أسرائه » [٤] ‌و « إنما المرأة لعبة من اتخذها فلا يضعها » [٥] ‌« أيضرب أحدكم المرأة ثم يظل معانقها » [٦] ‌و « خيركم خيركم لنسائه ، وأنا خيركم لنسائي » [٧] إلى غير ذلك مما يدخل تحت قوله تعالى [٨] ( وَعاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ ).

ف حينئذ قد ظهر لك أنه كما يجب على الزوج النفقة من الكسوة والمأكل والمشرب والإسكان على حسب ما ستعرف فكذا يجب على الزوجة التمكين من الاستمتاع مع عدم المانع عقلا أو شرعا ولو كانت على ظهر قتب وأن تتجنب ( تجتنب خ ل ) ما ينفر منه الزوج من الثوم والبصل والأوساخ والقذارات وغير ذلك.

وأما القسمة بين الأزواج فهي حق على الزوج وله ، لاشتراك ثمرته ، وهو الاستئناس ، ولأن الأخبار [٩] توجب استحقاقها ، وحق الاستمتاع يوجب استحقاقه ، فلكل منهما الخيار في قبول إسقاط صاحبه له وعدمه ولا يتعين عليه القبول حرا كان أو عبدا ولو كان عنينا أو خصيا فإن القسمة للايناس والعدل والتحرز عن الإيذاء ، وللمعاشرة بالمعروف ، فلم يفرق فيها بين الحر والعبد ، ولا بين العنين والفحل ، ولا بين الخصي وغيره ، لاشتراك الجميع في‌


[١] الوسائل الباب ـ ٢ ـ من أبواب النفقات الحديث ١ من كتاب النكاح.

[٢] و (٣) و (٤) الوسائل الباب ـ ٨٨ ـ من أبواب مقدمات النكاح الحديث ٥ ـ ٤ ـ ٩

[٥] و (٦) الوسائل الباب ـ ٨٦ ـ من أبواب مقدمات النكاح الحديث ٢ ـ ١

[٧] الوسائل الباب ـ ٨٨ ـ من أبواب مقدمات النكاح الحديث ١١.

[٨] سورة النساء : ٤ ـ الآية ١٩.

[٩] الوسائل الباب ـ ١ و ٥ ـ من أبواب القسم والنشوز.

اسم الکتاب : جواهر الكلام المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 31  صفحة : 148
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست