فيدام حكم رضاها ،
وقد تعذر إقباضه بعد الإسلام بالنسبة إلى المستحق عليه ، فسقطت المطالبة به ( وقيل
: يجب ) به ( مهر المثل ) لأنها لم ترض إلا بالمهر ، والفرض امتناعه عليه بعد
الإسلام ، فيرجع الى مهر المثل ، وعن طلحة بن يزيد [١] « سأل الصادق عليهالسلام عن رجلين من أهل
الذمة أو من أهل الحرب تزوج كل منهما امرأة وأمهرها خمرا أو خنازير ثم أسلما فقال
: النكاح جائز حلال ، ولا يحرم من قبل الخمر ولا من قبل الخنازير ، قلت : فإن
أسلما حرم عليه أن يدفع إليها الخمر والخنازير ، فقال : إذا أسلما حرم عليه أن
يدفع إليها شيئا من ذلك ، ولكن يعطيها صداقا. »
( وقيل : يلزمه
قيمته عند مستحليه ، وهو أصح ) عند المصنف. لأنه أقرب شيء إليه ، كما لو جرى
العقد على عين وتعذر تسليمها ، ولأن مهر المثل قد يزيد عن قيمة المسمى مع اعتراف
الزوجة بعدم استحقاقه ، وقد ينقص مع اعتراف الزوج باستحقاقها الأزيد ، ولوجوب قيمة
الخمر لو أتلفها متلف على ذمي وترافعا إلينا ، ولخبر زرارة [٢] قال للصادق عليهالسلام « النصراني يتزوج
النصرانية على ثلاثين دنّا خمرا وثلاثين خنزيرا ثم أسلما بعد ذلك ولم يكن دخل بها
، قال : ينظر كم قيمة الخمر وكم قيمة الخنزير فيرسل به إليها ثم يدخل عليها ، وهما
على نكاحهما الأول » ولعله غير مناف للأول الذي يمكن إرادة ذلك من الصداق فيه لا
مهر المثل ، نعم قد يشكل بضعف الخبر ، كما أنه قد يشكل سابقه بذلك أيضا والأول
أوفق بأصول المذهب ، كأصل البراءة وقاعدة جب الإسلام وغير ذلك ، ومن هنا يقوى
حينئذ سقوط المهر.
وعلى كل حال
فظاهرهم بل صريح البعض عدم الفرق في ذلك كله بين أن يكون خمرا معينة أو كلية ، لاشتراكهما
في تعذر الدفع ، لكن قد يقال مع التعيين وإمكان قبض الزوجة إياها بنفسها يتوجه عدم
مطالبتها بمهر المثل أو القيمة ، وإن كان قد قبضت بعضا وبقي بعض سقط عن الزوج بقدر
المقبوض ، ووجب بنسبة الباقي
[١] و [٢] الوسائل
الباب ـ ٣ ـ من أبواب المهور الحديث ١ ـ ٢.