( و ) كيف كان فـ
( لو كان المهر فاسدا ) باختلال شرط من شروط صحته عندنا كالمعلومية مثلا لا من حيث
تحريمه في شرع الإسلام كالخمر والخنزير الذي سيذكر حكمه ( وجب به مهر المثل مع
الدخول ) كالمسلمة المساوية لها في الفروع ( وقبله ) لا شيء لها إن كان منها (
ونصفه إن كان ) أي ( الفسخ من الرجل ) على القول المشهور ، وجميعه على القول الأخر
، ولا شيء على ما عرفت ، بل قد يشكل الأول بأنه مناف لقاعدة إقرارهم على ما وقع
منهم حال كفرهم ، فمع فرض جواز ذلك في دينهم وقد حصل القبض فيه يتجه عدم رجوعها
عليه بشيء.
( و ) إن كان قد
دخل بها وأمهرها شيئا مجهولا بل ( لو لم يسم ) لها ( مهرا والحال هذه ) ودخل بها
وكان في دينهم جواز ذلك لم يكن لها عليه شيء لما عرفت ، لكنه خلاف المصرح به في
كلامهم ، بل قالوا لو لم يسم لها مهرا ولم يدخل بها وأسلم دونها ( كان لها المتعة
كالمطلقة ، وفيه تردد ) بل منع ، لما عرفت من عدم كون الفسخ طلاقا وعدم ما يقتضي
جريان أحكامه عليه ، فيتجه حينئذ عدم شيء لها عليه ، للأصل وغيره وفاقا لجماعة ،
بل قد عرفت أن المتجه ذلك مع الدخول فضلا عن عدمه لقاعدة الإقرار ، اللهم إلا أن
يقال : إن استيفاء البضع من قبيل الأسباب التي تترتب عليها مسبباتها ، فهو حينئذ
كإتلاف كافر مالا من كافر مثلا على وجه لم يلتزم به في دينهم ثم أسلم وكان من دين
الإسلام التزامه به ، فإنه يجب عليه أداؤه له ، وقاعدة الإقرار إنما هي بالنسبة
إلى الصحة والفساد في العقد مثلا لا في نحو ذلك ، وما نحن فيه منه فتأمل جيدا.
( ولو دخل الذمي )
مثلا ( وأسلم وكان المهر خمرا ) مثلا وقد أقبضه تماما إياها حال الكفر لم يكن لها
شيء بلا خلاف ولا إشكال ، لأن « الإسلام يجب ما قبله » [١] ( و ) إن كان (
لم تقبضه ) منه ( قيل : يسقط ) لأنها قد رضيت به ،
[١] المستدرك الباب
ـ ١٥ ـ من أبواب أحكام شهر رمضان الحديث ٢ والخصائص الكبرى ج ١ ص ٢٤٩ وكنز العمال
ج ١ ص ١٧ الرقم ٢٤٣ والجامع الصغير ج ١ ص ١٢٣.