من نص أو معقد
إجماع ، بل قد يقال : إن المرتد مطلقا وإن كان مليا لا يصح نكاحه ابتداء ولا استدامة
ولو لكافرة كتابية أو غيرها ، وكذا المرتدة ، لأنه بعد أن كان حكمه القتل ولو بعد
الاستتابة صار بحكم العدم الذي لا يصح نكاحه ، وكذا الامرأة ، فإن حكمها السجن
والضرب أوقات الصلاة حتى تتوب أو تموت ، ومن هنا قال في الدروس : « وتمنع الردة
صحة النكاح لكافرة أو مسلمة » وقال أيضا : « ولا يصح تزويج المرتد والمرتدة على
الإطلاق ، لأنه دون المسلمة وفوق الكافرة ، ولأنه لا يقر على دينه ، والمرتدة فوقه
، لأنها لا تقتل » قلت : ومن ذلك يظهر لك الوجه في المرتدين دفعة ولو عن ملة ،
مضافا إلى دعوى الإجماع وإطلاق ما دل على البينونة بالارتداد الشامل لحالي ارتداد
الأخر وعدمه ، بل يظهر لك الوجه في الانفساخ حتى لو كانت الزوجة كتابية والزوج
مرتدا مليا عن ذلك الصنف من الكتابي ، كما هو واضح.
( و ) على كل حال
فـ ( يسقط المهر إن كان من المرأة ) بلا خلاف أجده فيه لأن الفسخ جاء من قبلها ،
ولأن المعاوضة انفسخت قبل التقابض ونصفه إن كان من الرجل تنزيلا للفسخ بارتداده
منزلة طلاقه المنصف للمهر قبل الدخول سواء كان لمسمى أو لمهر مثل ، وفيه أن الأصل
يقتضي وجوب المهر للعقد المسبب لذلك ، وخروج الطلاق بدليل خاص لا يقتضي التعدية
بعد حرمة القياس عندنا ، ومن هنا صرح غير واحد بوجوب الجميع عليه ، خصوصا في
الارتداد الفطري المنزل المرتد [١] منزلة الميت ، وستعرف أن الموت قبل الدخول يوجب الجميع ،
اللهم إلا أن يقال : إن الأصل في الفسخ أو ما يقوم مقامه رد كل عوض إلى صاحبه
كالإقالة في البيع ، فمع فرض عدم الدخول لم يكن لها عليه شيء ، لعدم التقابض ،
لكن ثبت في الطلاق النصف للدليل ، وألحق به كل فسخ جاء من قبله بوجوب
[١] هكذا في النسخة
الأصلية المبيضة والصحيح ( للمرتد ) كما هو كذلك في المسودة التي هي بخط المصنف
طاب ثراه.