responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جواهر الكلام المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 30  صفحة : 357

( و ) يختبر فيها حينئذ بالطريق المزبور مع فرض دعواه عدم العنن بوطئها فعلا.

نعم ( لو ادعى أنه وطأ غيرها أو وطأها دبرا كان القول ) حينئذ ( قوله مع يمينه و ) يحكم له ، كما أنه ( يحكم عليه إن نكل ، وقيل : بل يرد اليمين عليها ، وهو ) أي الحكم المردود في المسألة ( مبني على القضاء بالنكول ) أو باليمين من المدعي ، وسيأتي إنشاء الله تحريره في كتاب القضاء ، نعم قيل : إنه على تقدير توقف القضاء على اليمين برده أو مع نكوله إنما يتم لو كان النزاع في وطئها دبرا مثلا ، لا مكان حلفها حينئذ ، أما لو كانت وطأ غيرها لم يمكنها الحلف على عدمه مطلقا لأنه حلف على نفي فعل الغير على وجه لا ينحصر ، وفيه أنه يمكن فرضها العلم بكذبه بحصر دعواه الوطء في وقت مخصوص مثلا وكان في ذلك الوقت حاضرا معها ، أو بغير ذلك.

هذا وقد يقال أيضا بالاختبار بالطريق المزبور أيضا مع فرض إمكانه وكون الدعوى على وجه يتميز صدقها وكذبها به ، وعدم ذكره نصا وفتوى لتعسر إمكانه غالبا في غير المدعية.

وبالجملة يكون المحصل من النصوص أجمع أنه إن أمكن معرفة صحة الدعوى وفسادها بطريق من الطرق على وجه يحصل العلم بذلك فعل ، وإلا كان المرجع إلى قاعدة المدعى والمنكر ، وأنها هي المدعية وهو المنكر كما عرفت ، والله العالم.

اسم الکتاب : جواهر الكلام المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 30  صفحة : 357
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست