ويدخل عليها الرجل
، فان خرج وعلى ذكره الخلوق صدق وكذبت ، وإلا صدقت وكذب » وخبر غياث بن إبراهيم [١] عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : « ادعت امرأة على زوجها على عهد أمير المؤمنين عليهالسلام أنه لا يجامعها ،
وادعى أنه يجامعها ، فأمرها أمير المؤمنين عليهالسلام أن تستذفر بالزعفران ثم يغسل ذكره ، فان خرج الماء أصفر
صدقه ، وإلا أمره بطلاقها » لكنه كما ترى ليست في العنن بعد ثبوته ، بل العبارة
المحكية عن الخلاف كذلك أيضا ، فينبغي أن يجعل قولا في المسألة السابقة ، مضافا
إلى القول بوضعه في الماء ، اللهم إلا أن يقال بعد فرض اعتبار ذلك شرعا : لا فرق
فيه بين الحالين ، نعم ينبغي الاطمئنان بعدم احتيال الزوج في وضع الخلوق ، كأن
يكون غير عالم أو يشد يداه كما أومأ إليه في الخبر [٢].
وينبغي أن يكون
محل ذلك النزاع في الوطء فعلا وعدمه ، إلا أن المصنف وغيره أطلق تقديم قوله بيمينه
في الصورتين على كل حال ، من غير فرق بين البكر والثيب ، بل قال بعد حكايته القول
المذكور ( وهو شاذ ) ولعله لما عرفت من أنه منكر بالتقرير الذي سمعته ، ولفقد
شرائط الحجية في الخبرين ، ولأن عدم الوطء في القبل على تقدير ثبوت البكارة لا
يستلزم العنن ، لإمكان وطئه غيرها ، وكذا الكلام في ذات الخلوق ، وثبوت كذبه فيما
ادعاه لا يثبت العنن ، ومن هنا لم يأمرها عليهالسلام بالفسخ عنه ، بل أمره بطلاقها.
لكن قد يناقش بصحة
الخبر المشتمل على الكبر ، ودعوى الشيخ الإجماع على مضمون الخبرين السابقين ، فلا
يبعد القول بهما بعد ثبوت العنن ولو بإقراره ودعواه ارتفاعه بالسبب الخاص الذي
يمكن تبين صدقه من كذبه فيه بالطريق المزبور فيختبر حينئذ ويحكم به.
بل قد يقال : بصحة
الاختبار المزبور قبل ثبوت العنن أيضا في إثباته ، ثم يحكم بالأجل له بناء على
الاكتفاء فيه بالعجز عن خصوص المدعية ، مع عدم العلم بإمكانه وطء غيرها ، فمع فرض
تبين كذبه في دعواه وطءها يضرب له الأجل
[١] و [٢] الوسائل
الباب ـ ١٥ ـ من أبواب العيوب والتدليس الحديث ٣ ـ ٢.