responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جواهر الكلام المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 30  صفحة : 340

الحلبي [١].

وكالحد بالزنا الذي أثبت الخيار فيه للزوج أكثر القدماء على ما في المسالك ، للجرح بالنفرة والعار ، وللخبر السابق [٢].

وكوجدان الزوجة مستأجرة إجارة عين الذي أثبت الخيار به الماد روى من العامة ، بل قال : لا يسقط برضا المستأجر بالتمتع بها نهارا ، لأنه تبرع قد يرجع به.

إلا أن الجميع كما ترى بعد أن علمت منه عدم دوران الخيار على الضرر ونحوه مما يمكن جبره بالطلاق ، وإنما هو تعبد بالأدلة الخاصة ، وليس شي‌ء مما سمعته كذلك ، لأنه بين غير صالح للحجة لضعف في السند وإعراض من المعظم ، ومعارضة بما هو أقوى منه مما تقدم سابقا حتى في الحد ، كخبر رفاعة [٣] سأل الصادق عليه‌السلام « عن المحدود والمحدودة هل يرد منه النكاح؟ قال : لا » ‌وبين غير صريح في الدلالة على المطلوب.

ولذا حكي عن ابن إدريس القول بالرجوع على الولي العالم بحالها بالمهر مع عدم الفسخ ، لأن الأخبار إنما تدل على ذلك ، بل عن الشيخ في النهاية ذلك أيضا ، إلا أنه أطلق الرجوع به عليه ، وإن كان قد يناقش بما في المختلف من أن الضمان إنما هو باعتبار تدليس العيب على الزوج ، فان كان عيبا أوجب الفسخ وإلا لم يجب المهر ، بل لا يبعد إرادة الكناية عن الفسخ بالحكم بالرجوع بالمهر نحو غيرهما من عقود المعاوضة.

وعلى كل حال فالتحقيق عدم الرد بغير ما عرفت ، للأصل ولما عرفت من مفهومي الحصر والعدد ، بل‌ في خبر البصري [٤] « ترد المرأة من العفل والبرص والجذام‌


[١] و [٢] الوسائل الباب ـ ٦ ـ من أبواب العيوب والتدليس الحديث ١.

[٣] الوسائل الباب ـ ٥ ـ من أبواب العيوب والتدليس الحديث ٢.

[٤] الوسائل الباب ـ ١ ـ من أبواب العيوب والتدليس الحديث ١٣.

اسم الکتاب : جواهر الكلام المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 30  صفحة : 340
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست