وكالحد بالزنا
الذي أثبت الخيار فيه للزوج أكثر القدماء على ما في المسالك ، للجرح بالنفرة
والعار ، وللخبر السابق [٢].
وكوجدان الزوجة
مستأجرة إجارة عين الذي أثبت الخيار به الماد روى من العامة ، بل قال : لا يسقط
برضا المستأجر بالتمتع بها نهارا ، لأنه تبرع قد يرجع به.
إلا أن الجميع كما
ترى بعد أن علمت منه عدم دوران الخيار على الضرر ونحوه مما يمكن جبره بالطلاق ،
وإنما هو تعبد بالأدلة الخاصة ، وليس شيء مما سمعته كذلك ، لأنه بين غير صالح
للحجة لضعف في السند وإعراض من المعظم ، ومعارضة بما هو أقوى منه مما تقدم سابقا
حتى في الحد ، كخبر رفاعة [٣] سأل الصادق عليهالسلام « عن المحدود والمحدودة هل يرد منه النكاح؟ قال : لا » وبين
غير صريح في الدلالة على المطلوب.
ولذا حكي عن ابن
إدريس القول بالرجوع على الولي العالم بحالها بالمهر مع عدم الفسخ ، لأن الأخبار
إنما تدل على ذلك ، بل عن الشيخ في النهاية ذلك أيضا ، إلا أنه أطلق الرجوع به
عليه ، وإن كان قد يناقش بما في المختلف من أن الضمان إنما هو باعتبار تدليس العيب
على الزوج ، فان كان عيبا أوجب الفسخ وإلا لم يجب المهر ، بل لا يبعد إرادة
الكناية عن الفسخ بالحكم بالرجوع بالمهر نحو غيرهما من عقود المعاوضة.
وعلى كل حال
فالتحقيق عدم الرد بغير ما عرفت ، للأصل ولما عرفت من مفهومي الحصر والعدد ، بل في
خبر البصري [٤] « ترد المرأة من العفل والبرص والجذام
[١] و [٢] الوسائل
الباب ـ ٦ ـ من أبواب العيوب والتدليس الحديث ١.
[٣] الوسائل الباب ـ
٥ ـ من أبواب العيوب والتدليس الحديث ٢.
[٤] الوسائل الباب ـ
١ ـ من أبواب العيوب والتدليس الحديث ١٣.