responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جواهر الكلام المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 30  صفحة : 33

« توضأ رجل فمسح على خفيه فدخل المسجد فصلى ، فجاء علي عليه‌السلام فوطأ على رقبته ، فقال : ويلك تصلى على غير وضوء ، فقال : أمرني عمر بن الخطاب ، قال : فأخذ بيده فانتهى به اليه ، فقال : انظر ما يروى هذا عليك ورفع صوته ، فقال : نعم أنا أمرته إن رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم مسح على الخفين ، قال : قبل المائدة أو بعدها ، قال : لا أدرى ، قال : فلم تفتي وأنت لا تدري ، سبق الكتاب الخفين ».

بل يدل على انتفاء النسخ في خصوص الآية بل هي ناسخة لما ادعوا نسخها به ما رواه السيد في المحكي من‌ رسالة المحكم والمتشابه نقلا عن تفسير النعماني بإسناده [١] عن علي عليه‌السلام قال : « وأما الآيات التي نصفها منسوخ ونصفها متروك بحاله لم ينسخ ، وما جاء من الرخصة في العزيمة فقوله تعالى ( وَلا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكاتِ ) ـ إلى آخرها ـ وذلك أن المسلمين كانوا ينكحون في أهل الكتاب من اليهود والنصارى وينكحونهم حتى نزلت هذه الآية نهيا أن ينكح المسلم في المشرك أو ينكحونه ، ثم قال الله تعالى في سورة المائدة ما نسخ هذه الآية ، فقال ( وَالْمُحْصَناتُ ) ـ الآية ـ فأطلق الله تعالى مناكحتهن بعد أن كان نهى ، وترك قوله ( وَلا تُنْكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتّى يُؤْمِنُوا ) على حاله ، لم ينسخه ».

بل يشهد له أيضا ما ذكره الثقة الجليل‌ علي بن إبراهيم [٢] في تفسيره عند قوله تعالى ( وَلا تَنْكِحُوا ) الآية « هي منسوخة بقوله تعالى في سورة المائدة :


[١] الوسائل الباب ـ ٢ ـ من أبواب ما يحرم بالكفر الحديث ٦.

[٢] الموجود في تفسير على بن إبراهيم في ص ٦٣ ( طبع إيران عام ١٣١٣ ) ذيل الآية ٢٢١ من سورة البقرة « فقوله ( وَلا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكاتِ حَتّى يُؤْمِنَّ ) منسوخة بقوله : ( وَالْمُحْصَناتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتابَ مِنْ قَبْلِكُمْ ) ، وقوله ( وَلا تُنْكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتّى يُؤْمِنُوا ) على حاله لم ينسخ » وفي ص ١٥١ ذيل الآية ٥ من سورة المائدة « فقد أحل الله نكاح أهل الكتاب بعد تحريمه في قوله في سورة البقرة ( وَلا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكاتِ حَتّى يُؤْمِنَّ ) ، وانما يحل نكاح أهل الكتاب الذين يؤدون الجزية على ما يجب ، فأما إذا كانوا في دار الشرك ولم يؤدوا الجزية لم يحل مناكحتهم ».

اسم الکتاب : جواهر الكلام المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 30  صفحة : 33
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست