يرد من الحمق ،
ويرد من العنن » وخبر أبي البختري [١] عن أبى جعفر ، عن أبيه عليهماالسلام « إن عليا عليهالسلام كان يقول : يؤخر العنن سنة من يوم مرافعة امرأته ، فإن خلص
إليها ، وإلا فرق بينهما ، فان رضيت أن تقيم معه ثم طلبت الخيار بعد ذلك فقد سقط
الخيار ولا خيار لها » إلى غير ذلك من النصوص الدالة عليه منطوقا ومفهوما الظاهرة
في أن لها الفسخ به ( وإن تجدد بعد العقد ) كما هو المعروف بين الأصحاب ، بل لا
أجد فيه خلافا منا ، بل الإجماع بقسميه عليه ، لإطلاق الأدلة ، بل لعله الفرد
الظاهر المتجدد ولو بالاستصحاب.
فما في جامع
المقاصد ـ من أنه يلوح من عبارة المبسوط عدم ثبوت الخيار به ، قال : « العيب
الحادث بالزوج بعد العقد ، فكل العيوب تحدث فيه إلا العنن ، فإنه لا يكون فحلا ثم
يصير عنينا عن نكاح واحد ، وعندنا لا يرد الرجل من عيب يحدث به إلا الجنون » ـ في
غير محله ، فان مراده بحسب الظاهر ما حكي عنه في مقام آخر « إذا تزوج امرأة ودخل
بها ثم عجز عن جماعها لم يحكم بأنه عنين ، ولا تضرب له مدة بلا خلاف من أنه لا عنن
شرعي بعد الدخول ولو مرة ».
وعلى كل حال فلا
إشكال في ثبوت الخيار بالمتجدد ( لكن بشرط أن لا يطأ زوجته ولا غيرها ، فلو وطأها
ولو مرة ثم عن أو أمكنه وطء غيرها مع عننه عنها لم يثبت لها الخيار على الأظهر )
الأشهر ، بل عن المبسوط والخلاف نفى الخلاف فيه ، للأخبار التي سمعتها المنجبرة
بما عرفت ولرجاء زواله حينئذ ، خلافا للمحكي عن ابن زهرة وظاهر المفيد من تخييرها
مطلقا مدعيا عليه أو لهما الإجماع الموهون بما سمعت ، وللضرر وخبر الكناني [٢] وما شابهه التي
يمكن حملها على غيرها من الأخبار المقيدة ، فما في المختلف من التوقف في غير محله
، كما أن فيما حضرني من نسخة الرياض من نقل الشهرة وغيرها كذلك ، لظهور كونه خلافا
في النقل.
[١] و [٢] الوسائل
الباب ـ ١٤ ـ من أبواب العيوب والتدليس الحديث ٩ ـ ٦.