والرجل لا يرد من
عيب » وصحيح أبى بصير [١] « سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن امرأة ابتلى زوجها فلم يقدر على الجماع أتفارقه؟ قال :
نعم إن شاءت » وعن ابن مسكان [٢] أنه قال : وعن حديث آخر « ينتظر سنة فان أتاها وإلا فارقته
، وإن أحبت أن تقيم معه فلتقم معه » والموثق [٣] عنه عليهالسلام أيضا « أنه سئل عن رجل أخذ عن امرأته فلا يقدر على إتيانها
، قال : إن كان لا يقدر على إتيان غيرها من النساء فلا يمسكها إلا برضاها بذلك ،
وإن كان يقدر على غيرها فلا بأس بإمساكها » ونحوه خبر السكوني [٤] وصحيح الكناني [٥] « سألت أبا عبد
الله عليهالسلام عن امرأة ابتلى زوجها فلم يقدر على الجماع أبدا أتفارقه؟ قال : نعم : إن شاءت
» وخبر السكوني [٦] عن أبى عبد الله عليهالسلام « قال أمير المؤمنين عليهالسلام : من أتى امرأة مرة واحدة ثم أخذ عنها فلا خيار لها » وفي
محكي الفقيه وفي خبر آخر [٧] « أنه متى أقامت المرأة مع زوجها بعد أن علمت أنه عنين
ورضيت لم يكن لها خيار بعد الرضا » وصحيح ابن مسلم [٨] عن أبى جعفر عليهالسلام « العنين يتربص
به سنة ، ثم إن شاءت امرأته تزوجت ، وإن شاءت أقامت » وخبر غياث بن إبراهيم [٩] عن جعفر عن أبيه عليهماالسلام « إن عليا عليهالسلام لم يكن
[١] الوسائل الباب ـ
١٤ ـ من أبواب العيوب والتدليس الحديث ١.
[٢] و [٣] الوسائل
الباب ـ ١٤ ـ من أبواب العيوب والتدليس الحديث ١.
[٤] ليس في المقام
لسكونى رواية إلا ما يذكرها بعد صحيح الكناني الاتى ، وقد ذكر في الوافي ج ١٢ ص ٨٤
الباب ـ ٨٨ ـ من أبواب النكاح بعد نقله موثق عمار ان السكوني روى عن أبى عبد الله عليهالسلام مثله في الفقيه ، والظاهر أنه سهو من
قلمه الشريف أو من النساخ إذ لم نعثر في الفقيه عليها كما لم نجدها في الكافي
والتهذيب والاستبصار.
(٥ و ٦ و ٧ و ٨)
الوسائل الباب ـ ١٤ ـ من أبواب العيوب والتدليس الحديث ٦ ـ ٤ ـ ١٠ ـ ٥.
[٩] الوسائل الباب ـ
١٢ ـ من أبواب العيوب والتدليس الحديث ٢ وفيه « ويرد من العسر » كما في التهذيب
ج ٧ ص ٤٣٣ ـ الرقم ١٧٢٥ الا ان الموجود في الوافي ج ١٢ ص ٨٤ الباب ـ ٨٨ ـ من أبواب
النكاح نقلا عن التهذيب « من العنن ».