كونه عيبا ، كما
عساه يومئ إليه ما في بعضها [١] « كما دلس نفسه » الذي هو بمنزلة التعليل مؤيدا ذلك
بأصالة اللزوم ، وما في النص [٢] الآتي من عدم رد الرجل بعيب ، اللهم إلا أن يقال : يكفي في
التدليس عدم أخباره بنفسه ، بل لو لم يكن الخصاء عيبا لم يتحقق الخيار بتدليسه
أيضا فتأمل.
ولا إشكال في
الوجاء مع فرض كونه فردا منه وإن كان مشكلا إلا أن يفهم التعليل من قوله عليهالسلام[٣] : « كما دلس نفسه
» مع أنه بمعناه.
ومنه يستفاد ثبوت
الخيار حينئذ في فاقد الأنثيين خلقة ونحوه مما هو كالخصي. ( و ) الموجوء إن يكن
داخلا فيهما.
نعم ( إنما يفسخ
به ) أي الخصاء وما في معناه ( مع سبقه على العقد ) دون المقارن فضلا عن المتجدد
بعده وخصوصا بعد الوطء ، للأصل واختصاص النصوص به. ( و ) لكن مع ذلك ففي المتن وغيره
( قيل ) تفسخ به ( وإن تجدد ) بعد العقد قبل الوطء بل قيل وبعد الوطء ( و ) مع أنه
( ليس بمعتمد ) لم نعرف دليلا معتدا به له ، والله العالم.
( و ) الثالث (
العنن ) وهو ( مرض تضعف
معه القوة عن نشر العضو بحيث يعجز عن الإيلاج ) بل لا يبعد اندراج ما كان عن سحر موضوعا
أو حكما كما في كشف اللثام وغيره ، ولعله المراد من بعض النصوص [٤] الاتية المشتملة
على أخذه الزوج بالضم التي هي على ما قيل رقية كالسحر ، وربما ظهر من بعضهم اعتبار
عدم شهوة النساء فيه ، وفيه منع واضح.
( و ) لا إشكال في
أنه ( يفسخ به ) العقد ، بل الإجماع بقسميه عليه ، مضافا إلى النصوص كخبر عباد
الضبي أو غياث [٥] عن أبي عبد الله عليهالسلام « في العنين إذا علم أنه لا يأتي النساء فرق بينهما ، فإذا
وقع عليها دفعة واحدة لم يفرق بينهما ،
[١] و [٣] الوسائل
الباب ـ ١٣ ـ من أبواب العيوب والتدليس الحديث ٢.
[٢] و [٤] الوسائل
الباب ـ ١٤ ـ من أبواب العيوب والتدليس الحديث ٢ ـ ٣.
[٥] الوسائل الباب ـ
١٤ ـ من أبواب العيوب والتدليس الحديث ٢.