responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جواهر الكلام المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 30  صفحة : 320

ومنه يعلم أيضا ما في الاستدلال عليه بأولوية ثبوته للمرأة في الرجل من العكس الثابت نصا [١] وفتوى كما ستعرف ، لكون الرجل له طريق تخلص بالطلاق دونها فإنه يمكن منع القطع بها ، خصوصا بعد‌ قول الصادق عليه‌السلام في خبر عباد الضبي [٢] الآتى : « والرجل لا يرد من عيب » ‌كما أن الواضح منع كونها من قبيل فهم حرمة مطلق الإيذاء من النهي عن التأفيف [٣].

ولعله لذا توقف في الحكم بعض متأخري المتأخرين ، وخصه في المتجدد دون السابق ، قال : « والظاهر أن الوجه فيه عدم صحة النكاح لو فرض قبل العقد ، إلا أن يكون الجنون أدوارا وعقد في حال الصحة ، أو قلنا بجواز تزويج الولي فيه » لكن قد عرفت ما فيه مع فرض الصحة التي هي محل البحث ولو بالعقد من الولي حال كونه صغيرا مجنونا : من أنه يكفى أولويته من الجنون بعده في الحكم المزبور والإجماع المحكي وغير ذلك.

بل الظاهر عدم الفرق فيه بعد صدق اسمه بين عقله أوقات الصلاة وعدمه ، خلافا لظاهر المحكي عن ابن حمزة من تقييد الخيار بذلك مطلقا بل ربما حكي أيضا ذلك عن المبسوط والمهذب مشعرين بالإجماع عليه ، كما عن الصدوق نسبته إلى الرواية [٤] ولعله لدعوى توقف الصدق على ذلك ، وفيها منع ، وما عن‌ الفقه المنسوب إلى الرضا عليه‌السلام [٥] « إذا تزوج رجل فأصابه بعد ذلك جنون فبلغ منه مبلغا حتى لا يعرف أوقات الصلاة فرق بينهما ، وإن عرفت أوقات الصلاة فلتصبر‌


[١] الوسائل الباب ـ ٢ ـ من أبواب العيوب والتدليس.

[٢] الوسائل الباب ـ ١٤ ـ من أبواب العيوب والتدليس الحديث ٢ عن عباد الضبي كما يأتي.

[٣] سورة الإسراء : ١٧ ـ الآية ٢٣.

[٤] الوسائل الباب ـ ١٢ ـ من أبواب العيوب والتدليس الحديث ٣.

[٥] المستدرك الباب ـ ١١ ـ من أبواب العيوب والتدليس الحديث ١.

اسم الکتاب : جواهر الكلام المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 30  صفحة : 320
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست