كان ) الجنون ( أو
أدوارا ) للصدق إذا كان سابقا على العقد أو مقارنا له بلا خلاف معتد به أجده فيه ،
بل الإجماع إن لم يكن محصلا ، فهو محكي عليه ، لنفي الضرر والضرار والغرور
والتدليس ولفحوى خبر علي بن أبي حمزة [١] الآتي في المتجدد بعد التزويج بناء على أولوية غيره منه في
ذلك ، قيل : ولصحيح الحلبي [٢] « إنما يرد النكاح من البرص والجذام والجنون والعفل » والذي
عثرنا عليه في الأصول عنه عن أبي عبد الله عليهالسلام أنه قال : « في رجل يتزوج إلى قوم ، فإذا امرأته عوراء ولم
يبينوا له ، قال : لا يرد ، إنما يرد النكاح من البرص والجذام والجنون والعفل ،
قلت : أرأيت إن كان قد دخل بها كيف يصنع بمهرها؟ قال : لها المهر بما استحل من
فرجها ، ويغرم وليها الذي أنكحها مثل ما ساق إليها » ورواه في الكافي [٣] « سألته عن رجل
يتزوج إلى قوم ، فإذا امرأته عوراء ولم يبينوا له ، قال : يرد النكاح من البرص
والجذام والجنون والعفل » وكان بناء الاستدلال على عدم تخصيص الوارد بالمورد ،
ولكن فيه أنه كذلك بعد معلومية استقلال الجواب ، ومن المحتمل قراءة الفعل هنا
بالمعلوم ، فيكون الضمير فيه راجعا إلى الرجل ، فلا يكون مستقلا ، ولعله لذا لم
يحكم الأكثر ـ كما ستعرف ـ بالخيار لها في الجذام والبرص ، نعم رواه الشيخ في
موضع من التهذيب [٤] « إنما يرد النكاح ـ إلى قوله ـ : والعفل » من دون تقدم شيء آخر
وتأخره ، لكن من المعلوم أن ذلك من تقطيع الشيخ ، لا أنه خبر مستقل للحلبي كما
يومئ إليه اتحاد السند. وعلى كل حال فالاستدلال به لا يخلو من إشكال.
[١] الوسائل الباب ـ
١٢ ـ من أبواب العيوب والتدليس الحديث ١.
[٢] ذكر صدره في
الوسائل الباب ـ ١ ـ من أبواب العيوب والتدليس الحديث ٦ وذيله في الباب ـ ٢ ـ منها
الحديث ٥.
[٣] أشار إليه في
الوسائل الباب ـ ١ ـ من أبواب العيوب والتدليس الحديث ٦ وذكره في الكافي ج ٥ ص
٤٠٦.